ابن عبد الله بن عتبة) بعين مهملة مضمومة ومثناة فوقية ساكنة الهذلي الكوفي التابعي الزاهدي (بلاغاً) أي قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

• (ثلاث أي صوم ثلاثة أيام (من كل شهر) زاد النسائي من حديث جابر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله) أي كصيامه في حصول الثواب وصح خبر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر فلا فائدة لذكر رمضان (م د) عن أبي قتادة

• (ثلاث هن على فريضة) لفظ رواية الحاكم فرائض (وهن) لكم تطوّع الوتر (وركعتا الضحي وركعت الفجر) قال المناوي قال ابن حجر يلزم من قال به وجوب ركعتي الفجر عليه ولم يقولوا به وقد ورد ما يعارضه اهـ وأقول أخشى أن يكون ذا تحريفاً فإن الذي في المستدرك وتلخيصه النحر بنون وحاء أخشى أن يكون ذا تحريفاً فإن الذي في المستدرك وتلخيصه النحر بنون وحاء مهملة وعليه فلا إشكال (حم ك) عن ابن عباس

• (ثلاث وثلاث وثلاث أي أعدهن وأبين حكمهن (فثلاث لا يمين فيهن) يعمل بمقتضاها بل إذا وقع الحلف ينبغي الحنث والتكفير (وثلاث الملعون فيهن وثلاث أشك فيهن) فلا أجزم فيهن بشيء (فأما الثلاث التي لا يمين فيهن فلا يمين للولد مع والده) أي للفرع مع أصله فلو كانت يمين الفرع يتأذى بها أصله ينبغي للولد أن يكفر عنها ولا يستمر (ولا للمرأة مع زوجها) فإذا حلفت على شيء لا يرضاه تحنث وتكفر (ولا للمملوك مع سيده) كذلك فيحنث ويكفر بالصوم لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (وأما الملعون فيهن فملعون من لعن والديه) أي من لعن أصليه أو أحدهما أي مطرود عن رحمة الله (وملعون ذبح لغير الله تعالى) كالأوثان (وملعون من غير تخوم الأرض) بضم المثناة الفوقية وخاء معجمة أي حدودها جمع تخمة بفتح فسكون كفلس وفلوس (وأما التي أشك فيهن فعزير لا أدري أكان نبياً أم لا) وهذا قبل أن يعلم أنه نبي (ولا أدري ألعن) بالبناء للمفعول (تبع أم لا) وهذا قبل علمه بأنه كان قد أسلم فإنه سيجيء في خبر لا تسبوا وفي آخر لا تلعنوا تبعاً فإنه كان قد أسلم (ولا أدري الحدود) التي تقام على أهلها في الدنيا (كفارة لأهلها) في الآخرة (أم لا) وذا قاله قبل علمه بأنها كفارة لهم فقد صح خبر من أصاب ذنفاً فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته وفي البخاري ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له وطهور وقال المؤلف ظاهره التكفير وإن لم يتب وعليه الجمهور واستشكل بأن قتل المرتد على ارتداده لا يكون كفارة وأجيب بأن الحديث مخصوص بقوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به وأن القتل على الشرك لا يسمى حداً (الإسماعيلي) بكسر الهمزة وسكون المهملة وكسر العين المهملة نسبة إلى جدّه إسماعيل (في معجمه وابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس)

• (ثلاث لا تؤخرن) قال المناوي بمثناة فوقية اهـ وفي نسخة لا تؤخروهن وفي أخرى لا يؤخروهن (الصلاة إذا أتت) بمثناتين فوقيتين وروى بنون ومد بمعنى حانت وحضرت أي دخل وقتها (والجنازة إذا حضرت) قال المناوي المراد إذا تيقن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015