وإن أمر بمندوب ندبت طاعته ولم يجب وإن أمر بمباح لم تجب ولم تندب أو بمكروه كرهت طاعته فيه أو حرام حرمت طاعته ومن الجهال الآن من يظن أن طاعة السلطان واجبة في كل شيء يأمر به وهذا جهل يؤدى إلى الكفر فإن من رأى تقديم أمر السلطان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الشرع كفر ومن رأى أن أمر السلطان بحرام أو مكروه يحله فضلاً عن أن يوجبه كفر ولا يرد على هذا ما أفتى به النووي أن صيام أيام الاستسقاء واجب وتبعه عليه جماعة لأن في المسئلة نزاعاً كثيراً (حم ق) عن علي رضي الله عنه

• (إنما) تجعل (العشور) أي عشور التجارات (على اليهود والنصارى) قال المناوي فإذا صولحوا على العشر وقت العقد أو على أن يدخلوا بلادنا التجارة ويؤدوا العشر أو نحوه لزمهم (وليس على المسلمين عشور) فأخذ المكس من المسلم حرام (د) عن رجل من بني تغلب) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني حفظته إلا الصدقة أفاعاشرهم قال لا إنما العشور فذكره

• (إنما الماء من الماء) أي إنما يجب الغسل بالماء من خروج المني وهذا منسوخ عند الجمهور بخير الشيخين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها وجب الغسل زاد مسلم وإن لم ينزل وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخاً بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك قال العلقمي قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة والثاني نسخ خير الواحد بالواحد والثالث نسخ الآحاد بالمتواتر والرابع نسخ المتواتر بالآحاد فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير (م د) عن أبي سعيد (حم ن هـ) عن أبي أيوب

• (إنما المدينة) أي التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بها (كالكير) بمثناة تحتية زق ينفخ فيه الحداد (تنفى) بفاء مخففة من النفي رووى بقاف مشددة من التنقية (خبثها) بفتح الخاء والباء وروى بضم الخاء وسكون الباء خلاف الطيب والمراد ما لا يليق بها (وتنصع) بفتح التاء المثناة الفوقية وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الخلوص (طيبها) بفتح الطاء وشدة الياء وفتح الموحدة وبكسر الطاء وسكون الياء والمعنى أنها إذا نفت الخبيث تميز الطيب ويستقر فيها وسببه كما في البخاري ومسلم واللفظ للثاني عن جابر بن عبد الله أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة فذكره وقوله أقلني بيعتي ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام وبه جزم عياض وقال غيره إنما استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015