ابن صعصعة أول من فدى الموؤدة وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد من يفعل ذلك فيفيدي الولد بمال يتفقان عليه وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله:
وجدي الذي منع الوائدات
• أحيى الوئيد فلم يوءد
وهذا محمول على الفريق الثاني وقد بقى كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهن لأن الذكر مظنة القدرة على الاكتساب وكانوا في صفة الوأد على طريقين أحدهما أنه يأمر أمر أنه إذا اقترب وضعها أن تطلق على حفيرة فإن وضعت ذكراً أبقته وإن وضعت أنثى طمتها في الحفيرة وهذا اللائق بالفريق الأول ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية يقول لأمها طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها وهذا اللائق بالفريق الثاني (ومنعاً) قال المناوي بسكون النون منوناً وغير منون (وهات) بكسر المثناة الفوقية فعل أمر من الإيتاء أي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه وقيل كنى بهما عن البخل والمسألة فكره أن يمنع الإنسان ما عنده ويسأل ما عند غيره (وكره لكم قيل وقال) أي قيل كذا وقال فلان كذا مما يتحدث به من فضول الكلام قاله المناوي وقال العلقمي قال في الفتح في رواية الشعبي كان ينهى عن قيل وقال كذا للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين ووقع في رواية الكشميهني هنا قيلاً وقالا والأشهر الأول وقال الجوهري قيل وقال اسمان وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما وقال المحب الطبري في قيل وقال ثلاثة أوجه أحدهما أنهما مصدران للقول تقول قلت قولاً وقيلاً وقالا والمراد في الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ قال وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه ثانيها أنه أراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل إذ هو مخصوص بمن يفعل ذلك من غير تثبت ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له قلت ويؤيد ذلك الحديث الصحيح كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع أخرجه مسلم وفي شرح المشكاة قوله قيل وقال من قولهم قيل كذا وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنين الضمير وإعرابهما على إجرائهما مجرى الأسماء خاليين من الضمير ومنه قوله إنما الدنيا قيل وقال وإدخال حرف التعريف عليهما في قوله ما يعرف القال من القيل لذلك (وكثرة السؤال) أي عن أحوال الناس أو عما لا يعني أو عن المسائل العلمية امتحاناً وفخراً وتعاظماً قال العلقمي قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة قال واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة أنه لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل السؤال ولا يؤذي المسئول فإن فقد شرط من ذلك حرم انتهى أما السؤال