الإسلام وعيد الأضحى عقب كمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإسلام (حم د ن ك) عن ابن عمرو بن العاص وصححه ابن حبان وغيره
• (أمرت بالسواك) بكسر السين أي الفعل أي ذلك الأسنان وما حولها واللسان وداخل الفم ويطلق السواك على ما يستاك به من عود ونحوه أي أمرني الله به وكرر علىّ الأمر (حتى خشيت أن يكتب عليّ) أي يفرض (حم) عن واثلة بن الأسقع وإسناده حسن
• (أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني) أي أمر ندب بدليل قوله فيما قبله حتى خشيت أن يكتب عليّ وقال شيخ الإسلام في شرح البهجة وخص بوجوب سواك فمه لكل صلاة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به لكل صلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (طب) عن ابن عباس
• (أمرت بالنعلين) أي بلبسهما خشية تقذر الرجلين (والخاتم) أي بلبسه في الإصبع وباتخاذه للتختم به والأمر للندب (الشيرازي في الألقاب (عد خط) والضياء المقدسي (عن أنس) بإسناد ضعيف
• (أمرت أن أبشر خديجة) يعني زوجته صلى الله عليه وسلم (ببيت في الجنة من قصب) قال المنوي أي قصب اللؤلؤ كذا جاء مفسراً في رواية الطبراني (لا صخب فيه) الصخب الضجة واضطراب الأصوات للخصوم (ولا نصب) أي لا تعب (حم طب ك) عن عبد الله بن جعفر وهو حديث صحيح
• (أمرت) بالبناء لما لم يسم فاعله أي أمرني الله (أن أسجد على سبعة أعظم) سمى كل واحد عظماً باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها (على الجبهة) قال الكرماني فإن قلت ثبت في الدفاتر النحوية أنه لا يجوز جعل حرف جر واحد بمعنى واحد صلة لفعل واحد مكرراً وهنا قد جاءت على مكررة قلت الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح أو هي متعلقة بنحو حاصلاً أي اسجد على الجبهة حال كون السجود حاصلاً على سبعة أعضاء اهـ ويكفي وضع جزء منها كما قال به كثير من الشافعية ويجب كونه مكشوفاً وقوله على الجبهة وما بعده بيان للسبعة أعظم (واليدين) أي باطن الكفين والأصابع ويكفي وضع جزء من كل يد (والركبتين وأطراف القدمين) المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان فيستقبل بظهور قدميه القبلة (ولانكفت الثياب) بفتح النون وسكون الكاف وكسر الفاء بعدها مثناة فوقية وبالنصب أي لا نضمها ولا نجمعها عند الركوع والسجود (ولا الشعر بالتحريك) أي شعر الرأس وظاهر الحديث يقتضي أن النهي عن ضم كل من الشعر والثياب في حال الصلاة وإليه جنح الداودي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيه واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة والحكمة في منع ذلك أنه إذا رفع ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر وفائدة ذلك أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيه الشيطان حالة الصلاة ففي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن