والعباد قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهدى للمتقين أي أحسن الدلالة دلالته صلى الله عليه وسلم وإرشاده (وشر الأمور محدثاتها) جمع محدثة بالفتح وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع وروى شر بالنصب عطفاً على اسم أن وبالرفع عطفاً على محل أن مع اسمها (وكل محدثة بدعة) أي كل قولة أحدثت بعد الصدر الأول ولم يشهد لها أصل من أصول الشرع فهي بدعة (كل بدعة ضلالة) أي توصف بذلك لإضلالها وهذا عام مخصوص فالبدعة تنقسم إلى خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة (وكل ضلالة في النار) أي فاعلها صائر إليها (أتتكم الساعة بغتة) بنصبه على الحال (بعثت أنا والساعة) روى بنصب الساعة ورفعها والمشهور النصب (هكذا) وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى وقرنه بينهما تمثيل لمقاربتهما وأنه ليس بينهما إصبع كما أن لا نبي بينه وبينها أو أنه لتقريب ما بينهما في المدة وأن التقارب بينهما كنسبة التقارب بين الإصبعين تقريباً لا تحديداً (صبحتكم الساعة ومستكم) أي توقعوا قيامها فكأنكم بها وقد فاجأتكم صباحاً أو مساء فبادروا بالتوبة (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال البيضاوي أي في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى عنهم إلا بما فيه صلاحهم بخلاف النفس فيجب أن يكون أحب إليهم من أنفسهم اهـ فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا احتاج إلى طعام أو غيره وجب على صاحبه المحتاج إليه بذله له صلى الله عليه وسلم وجاز له صلى الله عليه وسلم أخذه وهذا وإن كان جائزاً لم يقع (من ترك مالاً فلأهله) أي لورثته (ومن ترك ديناً أو ضياعاً) بفتح الضاد المعجمة أي عيالاً وأطفالاً ذوي ضياع فأوقع المصدر موقع الاسم (فإليّ وعليّ) أي فأمر كفاية عياله إليّ ووفاء دينه عليّ وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يخلف له وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم ثم نسخ بما ذكر صار واجباً عليه صلى الله عليه وسلم واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا فقال بعضهم كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يلزم الإمام أن يقضيه من بيت المال وقال بعضهم ليس من خصائصه بل يلزم كل إمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه واعتد الرملي الأول وفاقاً لابن المقري (وأنا ولي المؤمنين) أي متولي أمورهم فكان صلى الله عليه وسلم يباح له أن يزوج ما شاء من النساء ممن يشاء من غيره ومن نفسه وإن لم يأذن كل من الولي والمرأة وأن يتولى الطرفين بلا إذن (حم م ن هـ) عن جابر

• (أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وادع الرجل) أي اتركه فلا أعطيه شيئاً (والذي ادع) أي اترك إعطاءه (أحب إلي من الذي أعطى ولكن) استدراك بني به جواب سؤال تقديره لم تفعل ذلك (أعطى أقوما لما أرى) بكسر للام أي اعلم (في قلوبهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015