للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء مخففة ويقال محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة والمحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب (فهو حر) قال ابن الأثير ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عله الآباء والأولاد والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والأخوة ولا يعتق غيرهم (حم د ن هـ ك) عن سمرة ابن جندب قال ك على شرطهما وأقروه

• (من منح منيحة) أي أعطى عطية (ورق) قال المناوي وهي القرض (أو منيحة لبن) بأن يعيره ناقة أو شاة ليحلبها مدة ثم يردها (أو هدى زقاقا) بزاي مضمومة وقاف مكررة الطريق يريد من دل ضالا أو أعمى على طريق (فهو كعتق نسمة) وهو كل ذي روح والمراد هنا رقبة عبدًا أو أمة (حم ت حب) عن البراء قال ت حديث صحيح

• (من منح منحة) بكسر الميم أي عطية (غدت بصدقة وراحت بصدقة) قال العلقمي قال الشيخ أكمل الدين الضمير في غدت وراحت للمنحة وبصدقة في موضع الحال (صبوحها وغبوقها) قال العلقمي قال شيخنا قال النووي هما منصوبان على الظرف والصبوح بفتح الصاد الشرب أول النهار والغبوق بفتح الغين المعجمة الشرب أول الليل قال وقال القاضي عياض هما مجروران على البدل من قوله صدقة قال ويصح نصبهما على الظرف (م) عن أبي هريرة

• (من منع فضل ماء أو كلا) قال المناوي يعني أي إنسان حفر بئرًا بموات للارتفاق لزمه بذل ما فضل عن حاجته للمحتاج فإن منعه (منعه الله فضله يوم القيامة) وهذا دعاء أو خبر (حم) عن عمرو بن العاص وإسناده حسن

• (من نام عن وتره أو نسه فليصله إذا) انتبه في الأولى وإذا (ذكره) في الثانية فيه أن الوتر يقضى كالفرض وعليه الشافعي (حم 4 ك) عن أبي سعيد

• (من نام بعد العصر فاختلس) بالبنا للمفعول (عقله فلا يلومن إلا نفسه) حيث تسبب في ذلك (ع) عن عائشة وإسناده ضعيف

• (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نر أن يعصى الله فلا يعصه) قال العلقمي قال في الفتح الطاعة أعم من أن تكون على واجب أو مستحب ويتصور النذر في فعل الواجب أن يوقته كمن نذر أن يصلى الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته وأما المستحب في جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيده به الناذر والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية وهل يجب في الثاني كفارة يمين أو لا قال الجمهور لا وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم ونقل الترمذي خلاف الصحابة في ذلك كالقولين واتفقوا على تجريم النذر في المعصية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015