وذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم (ت هـ ك) عن أبي هريرة وإسناده واه
• (من لقى العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره) قال المناوي أي لم يسأله منكر ونكير فيه (طب ك) عن أبي أيوب
• (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا) لأن صلاته وبال عليه وهذه الآفة غالبة على غالب الناس (طب) عن ابن عباس وإسناده حسن
• (من لم يأت بيت المقدس يصلى فيه فليبعث إليه بزيت يسرج فيه) فإن ذلك يقوم مقام الصلاة فيه وذا قاله لما قالت له ميمونة افتنا في بيت المقدس قال ايتوه فصلوا فيه فقالت فإن لم نستطع فذكره (هب) عن ميمونة بإسنادلين
• (من لم يأخذ من شاربه) ما طال حتى يبين الشفة بيانا ظاهرًا (فليس منا) أي فليس من العاملين بسنتنا (حم ت ن) والضياء عن زيد بن أرقم) قال ت حسن صحيح
• (من لم يؤمن بالقدر) بالتحريك أي بالقضاء الآلهي قال في النهاية القدر عبارة عما قضاه الله وحكم به (خيره وشره فأنا برئ منه (ع) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف
• (من لم يجمع) بضم فسكون (الصيام) أي بحكم النية (قبل) طلوع (الفجر فلا صيام له) قال المناوي حمله الأكثر على الفرض لا النفل جمعا بين الأدلة (حم 3) عن حفصة وإسناده صحيح
• (من لم يبيت الصيام قبل الفجر) أي ينويه قبله (فلا صيام له) إذا كان فرضا (قط هق) عن عائشة وإسناده صحيح
• (من لم يترك) من الأموات (ولدا ولا والدا) يرثه (فورثته كلالة) فالكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والد ولا ولد وتطلق الكلالة أيضا على الميت الذي ليس في ورثته ولد ولا والدكما في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة الآية (هق) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا هو ابن عوف
• (من لم يحلق عانته ويقلم إظفاره ويحز شاربه فليس منا) أي ليس على طريقتنا (حم) عن رجل صحابي
• (من لم يخلل أصابعه) أي أصابع يديه ورجليه في الوضوء والغسل (بالماء خللها الله بالنار) أي أدخل النار بينها (يوم القيامة) وهو محمول على من لم يصل الماء بين أصابعه إلا بالتخلل (طب) عن واثلة ابن الأسقع
• (من لم يدرك الركعة من الوقت لم يدرك الصلاة أداء بل تكون قضاء (هق) عن رجل من الصحابة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (من لم يدع) أي يترك (قول الزور) أي الكذب (والعمل به) أي بمقتضاه (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) قال العلقمي قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير من قول الزور وقال ابن المنير هو كناية عن عدم القبول (حم خ د ت هـ) عن أبي هريرة
• (من لم يذر) بفتح الياء والذال المعجمة أي يترك (المخابرة) وهي العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل (فليأذن بحرب من الله ورسوله) وجه النهي أن منفعة الأرض ممكنة بالاجارة فلا حاجة إلى العمل عليها ببعض ما يخرج منها (دن) عن جابر ابن عبد الله
• (من لم يرحم صغيرنا) أي من لا يكون من أهل الرحمة لاطفالنا أيها المسلمون (ويعرف حق كبيرنا) سنا أو علما (فليس منا) أي ليس على طريقتنا