ما لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية إن من مات مسلما وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك (وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا) قال العلقمي قال شيخنا للإسماعيلي وغيره أربعين عامًا وللطبراني مائة عام وجميع ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال وتفاوت الدرجات فيدركه من شاء الله من مسيرة ألف عام ومن شاء من مسيرة أربعين عامًا وما بين ذلك قاله ابن العربي وغيره أهـ وقال بعضهم يجاب باحتمال أن لا يكون العدد مقصودًا بل المقصود المبالغة في التكثير (حم خ ن هـ) عن ابن عمرو بن العاص
• (من قتل معاهدا في غير كنهه) قال العلقمي أي في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله وقال في النهاية كنه الأمر حقيقته وقيل غايته والمراد ههنا الوقت للمعاهد الذي بينك وبينه فيه عهد وأمان فإذا قتلته قبل وقته كان قتلك ظلما بغير ذنب (حرم الله عليه الجنة) قال العلقمي فإن قيل كيف يحرم دخول الجنة والمؤمنون مقطوع لهم بدخول الجنة فالجواب إن المراد لا يدخلها مع أول من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر (حم د ن هـ ك) عن أبي بكرة) وإسناده صحيح
• (من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله) بعين مهملة أي قتله ظلما لا عن قصاص وقيل بمعجمة من الغبطة الفرح لأن القاتل يفرح بقتل عدوه (لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) قال العلقمي أي نافلة ولا فريضة وقيل غير ذلك والقتل أكبر الكبائر بعد الكفر قال المناوي في بعض الأحاديث الذي لم أقف لها على طريق من هدم بنيان الله فهو ملعون أي من قتل نفسا ظلما قال العلقمي وهذا من الاستعارات التي لا أبلغ منها (د) والضياء عن عبادة بن الصامت وإسناده صحيح
• (من قتل وزغا) بفتح الزاي والغين المعجمتين قال في النهاية الوزغ جمع وزغة بالتحريك وهي التي يقال لها سام أبرص وجمعها أوزاغ ووزغات (كفر الله عنه سبع خطيئات (طس) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (من قتله بطنه) أي من مات بمرض بطنه قال القرطبي في التذكرة فيه قولان أحدهما أنه الذي يصيبه الذرب وهو الإسهال والثاني أنه الاستقاء وهو أظهر القولين فيه (لم بعذب في قبره) قال المناوي وإذا لم يعذب في قبره لم يعذب في غيره لأنه أول منازل الآخرة فإن كان سهلًا فأبعده أسهل (حم ن ت حب) عن خالد بن عرفطة وعن سليمان بن صرد
• (من قتل دون ماله) قال العلقمي أي من قاتل الصائل على ماله حيوانًا كان أو غيره فقتل في المدافعة (فهو شهيد في) حكم الآخرة لا في الدنيا أي له ثواب شهيد عند الله تعالى كما في الشهيد في سبيل الله مع ما بين الثوابين من التفاوت ومن قتل دون دمه) أي قتل في الدفع عن نفسه (فهو شهيد) من شهداء الآخرة (ومن قتل دون دينه) قال العلقمي أي قتل في نصرة دين الله تعالى والذب عنه وفي قتال المرتدين عن الدين (فهو شهيد ومن قتل دون أهله) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (فهو شهيد) من شهد الآخرة (حم 3 حب) عن سعيد بن زيد وهو متواتر
• (من قتل دون