أبي هريرة
• (من صلى صلاة مفروضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة) قال المناوي أي عقبها فأما أن تعجل وأما أن تؤخر له في الآخرة (طب) عن العرباض بن سارية
• (من صمت) أي سكت عن النطق (بما لا يعنيه) أي ما لا ثواب له (فيه نجا) من العقاب والعتاب يوم المأب (حم ت) عن ابن عمر بإسناد ضعفه النووي
• (من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء) لاعترافه بالعجز عن جزائه وهذا عند العجز عن مكافأة بالإحسان فإن قدر على مكافأته فالجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الدعاء (ت ن حب) عن أسامة بن زيد وإسناد صحيح
• (من صنع إلى أحدا من أهل بيتي يدا) أي فعل معهم معروفا (كافأته عليها يوم القيامة) فيه الحث على الإحسان إلى أهل البيت (ابن عساكر عن علي) بإسناد ضعيف
• (من صنع صنيعة إلى أحد من حلف) بكسر المهملة وسكون اللام وقال بعضهم بفتح المعجمة واللام (عبد المطلب) أي ذريته (في الدنيا فعلى مكافأته إذا لقيني) يعني في القيامة (خط) عن عثمان بن عفان
• (من صور صورة) أي ذات روح (في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ) أي ليس يقدر على ذلك فهو كناية عن طول مدة تعذيبه (حم ق ن) عن ابن عباس
• (من ضار) بشدة الراء أي أوصل ضررًا إلى معصوم (ضر الله به) أي أوقع به الضرر البالغ (ومن شاق) بشدة القاف أي أوصل مشقة إلى معصوم (شق الله عليه) أي أدخل عليه ما يشق عليه (حم 4) عن أبي صرمة بصاد مهملة مكسورة وراء ساكنة (مالك بن قيس) وإسناده حسن
• (من ضحى) أضحيه (طيبة بها نفسه) أي من غير كراهة ولا تضرر بالإنفاق (محتسبا لاضحيته) أي طالبًا للثواب بها عند الله (كانت له حجابا من النار) قال المناوي أي حائلا بينه وبين دخولها أهـ فيحتمل أن الله تعالى بسبب ذلك يوفقه للتوبة ويحتمل غير ذلك (طب) عن الحسن بن علي
• (من ضحى قبل الصلاة) أي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد (فإنما ذبح لنفسه) قال العلقمي كما في مسلم عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم أي ليست أضحية ولا ثواب فيها قال المناوي وفي رواية فإنما هو لحم قدمه لأهله (ومن ذبح بعد الصلاة للعيد فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) وهي التضحية (ق) عن البراء بن عازب
• (من ضحك في الصلاة) زاد في رواية فقهقه (فليعد الوضوء والصلاة) لبطلان وضوئه بالقهقهة وبه أخذ أبو حنيفة (خط) عن أبي هريرة وإسناده واه
• (من ضرب غلامًا) أي قناله (حدا لم يأنه) أي لم يأت بموجب ذلك الحد (أو لطمه) أي ضربه على وجهه (فإن كفارته) أي ستره أو غفره (أن يعتقه) قال العلقمي هذا محمول على الندب (هـ) عن ابن عمر
• (من ضرب مملوكه ظلما) وفي نسخة ظالما أي حال كونه ظالما له في ضربه إياه (أقيد) بضم الهمزة وكسر القاف وفي رواية اقتص منه (يوم القيامة) قال المناوي ولا يلزمه في أحكام الدنيا شيء (طب) عن عمار بن ياسر