شرب الخمر في الدنيا) ثم لم يتب منها قبل أن يموت (حرمها) بضم فكسر (في الآخرة) قال المناوي أي حرم دخول الجنة أن لم يعف عنه إذ ليس ثم الأجنة ونار والخمر من شراب الجنة فإذا لم يشربها لم يدخلها أهـ وقال العلقمي قال القرطبي يحتمل أنه لا يشتهى ذلك في الجنة كما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه (حم ق ن هـ) عن ابن عمر ابن الخطاب

• (من شرب الخمر أتى عشانا يوم القيامة) قال المناوي لأن الخمر تدفع العطش ومن استعجل على الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (حم) عن قيس بن سعد وابن عمرو بن العاص

• (من شرب خمرًا) عالمًا مختارًا (خرج نور الإيمان من جوفه) فإن تاب عاد إليه (طس) عن أبي هريرة

• (من شرب مسكرًا ما) أي سواء كان خمرًا وهو المتخذ من ماء العنب أو غيره وهو المتخذ من غيره (لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا) قال المناوي خص الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن والأربعين لأن الخمر يبقي في جوف الشارب وعروقه تلك المدة (طب) عن السائب بن يزيد وإسناده حسن

• (من شرب بصقة من خمر) أي شيئا قليلا بقدر ما يخرج من الفم من البصاق (فاجلدوه ثمانين) أن كان حرًا وإلا فعشرين (طب) عن ابن عمرو بن العاص

• (من شهد أن لا إله إلا الله) أي ومحمد رسول الله فاكتفى بأحد الجزءين عن الآخر (دخل الجنة) أي لابد من دخوله إياها وإن عذب (البزار عن عمر) بإسناد صحيح

• (من شهد أن لا إله إلا الله وإن محمدًا رسول الله) صادقًا من قلبه كما في رواية (حرم الله عليه النار) قال المناوي نار الخلود أو إذا تجنب الذنوب أو تاب أو عفى عنه (حم م ت) عن عبادة بن الصامت

• (من شهد شهادة يستباح بها مال امرء مسلم) وكذا كل معصوم (أو يسفك بها دم) ظلما (فقد أوجب النار) أي فعل فعلا أوجب له دخولها وتعذيبه بها (طب) عن ابن عباس بإسناد حسن

• (من شهر سيفه) من غمده للقتال (ثم وضعه) قال المناوي أراد بوضعه ضربه به (فدمه هدر) أن استحل وإلا فالمراد التنفير عن قتال المؤمنين (ن ك) عن ابن الزبير ابن العوام

• (من صام رمضان إيمانًا) قال العلقمي قال في الفتح المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية الصم (واحتسابًا) المراد بالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى قال أبو البقاء وفي نصب ذلك وجهان أحدهما هو مصدر في موضع الحال أي من صام مؤمنا محتسبًا كقوله تعالى يأتينك سعيًا أي ساعيات والثاني هو مفعول لأجله أي للإيمان والاحتساب (غفر له ما تقدم من ذنبه) مفرد مضاف فيعم جميع الذنوب والمراد الصغائر كما تقدم (وما نأخر) قال المناوي من الصغائر المتعلقة بحق الله (خط) عن ابن عباس

• (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال) قال العلقمي لم يقل ستة مع أن العدد مذكر لأنه إذا حذف جاز فيه الوجهان (كان كصوم الدهر) قال العلقمي قال شيخنا زاد النسائي من حديث ثوبان الحسنة بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين فذلك تمام السنة ولا يشكل على هذا ما قيل أنه يلزم على ذلك مساواة ثواب الفرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015