حلف بغير الله فقد أشرك) قال المناوي أي فعل فعل أهل الشرك وتشبه بهم إذ كانت إيمانهم بآبائهم وما يعبدونه من دون الله أو فقد أشرك غير الله في تعظيمه (حم ت ك) عن ابن عمر بإسناد صحيح
• (من حلف) أي أراد أن يحلف (فليحلف برب الكعبة) قال المناوي لا بالكعبة لأن القسم بمخلوق مكروه وإن كان عظيمًا كالكعبة والنبي والملك (حم هق) عن قتيلة بنت صيفي الجهنية
• (من حلف علي يمين صبر) بفتح المهملة وسكون الموحدة أي حلف يمينا يصبر فيه بمعنى يحبس وهو اليمين اللازمة من جهة الحكم فيصبر لأجلها ولا يوجد ذلك إلا بعد التداعى عليها (يقتطع بها مال) في رواية حق (امرء مسلم) قال المناوي يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أي أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور (هو فيها فاجر) قال العلقمي المراد بالفجور لازمه وهو الكذب أي كاذب (لقى الله وهو عليه غضبان) قال المناوي يعامله معاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكرمه بل يعذبه أو يهينه أهـ وقد تدركه الرحمة فيرضى حصمه (حم 4) عن الأشعث ابن قيس وابن مسعود
• (من حلف علي يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى) قال العلقمي إذا كان الاستثناء متصلا باليمين لا حنث عليه لأن المشيئة غير معلومة وعدمها كذلك والوقوع بخلاف المشيئة محال ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثرهم وقال الأوزاعي إذا حلف بطلاق أو عتق فالاستثناء لا يغني عنه شيئا وقالت المالكية الاستثناء لا يعمل إلا في يمين تدخلها الكفارة فلابد من قصد التعليق فلو قصد التبرك بذكر الله أو أطلق وقع الطلاق (د ن ك) عن ابن عمر بإسناد صحيح
• (من حلف بالأمانة) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي سببه أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته وليست الأمانة من صفاته وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه فنهوا عنه لما فيه التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته وقال ابن رسلان أراد بالأمانة الفرائض أي لا تحلفوا بالصلاة والحج والصيام ونحو ذلك أهـ وإذا قال الحالف وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة ولم يعدها الشافعي يمينا (فليس منا) أي ذوي طريقتنا أي ليس من أكابر المسلمين (د) عن بريدة وإسناده صحيح
• (من حمل علينا السلاح) قال العلقمي قال في الفتح المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم لا من حمله لحراستهم مثلا فإنه يحمله لهم لا عليهم (فليس منا) قال العلقمي أي ليس على طريقتنا وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف مالك (حم ق ن هـ) عن ابن عمر
• (من حمل بجوانب السرير) الذي عليه الميت (الأربع غفر له أربعون كبيرة) ظاهره أن حمل الميت يكفر بعض الكبائر ويحتمل أن المراد الترغيب في حمل الميت لما فيه من الكرامة (ابن عساكر عن واثلة) بن الأسقع وإسناده ضعيف
• (من حمل من أمتي أربعين حديثًا) يحتمل أن المراد بالحمل الحفظ مع فهم المعنى والعمل به (بعثه الله يوم القيامة فقيهًا عالمًا) قال المناوي أي حشر يوم