• (من حفظ على أمتي) قال المناوي أي نقل إليهم بطريق التخريج والإسناد أهـ وقيل معنى حفظها أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناها (أربعين حديثًا من السنة) صحاحًا أو حسانًا قيل أو ضعافًا يعمل بها في الفضائل (كنت له شفيعا وشهيدًا يوم القيامة) قال المناوي وفي رواية كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء وحفظ الحديث مطلقًا فرض كفاية (عد) عن ابن عباس قال العلقمي قال النووي قد روينا هذا الحديث عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من طرق كثيرة وروايات متبوعات واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه

• (من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي) قال العلقمي والحفظ هو ضبط الشيء ومنعه من الضياع فتارة يكون حفظ العلم بالقلب وإن لم يكتب وتارة في الكتاب وإن لم يحفظ بقلبه فلو حفظ في كتاب ثم نقل إلى الناس دخل في وعد الحديث ولو كتبها عشرين كتابًا (ابن النجار عن أبي سعيد

• (من حفظ فقميه) قال في النهاية الفقم بالضم والفتح اللحي (ورجليه) يريد من حفظ لسانه وفرجه (دخل الجنة) أي بغير عذاب أو مع السابقين (حم ك خ ن) عن أبي موسى الأشعري ورواته ثقات

• (من حفظ عشر آيات من أول) في رواية من آخر (سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) قال العلقمي قيل هذا من خصائص هذه السورة كلها فقد روى من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه وعلى هذا تجتمع رواية من روى من أول سورة الكهف ورواية من روى آخرها ويكون ذكر العشر على جهة التدريج في حفظها كلها وذلك لما فيه من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتن بالدجال وقال الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق يجوز أن يكون التخصيص بها لما فيها من ذكر التوحيد وخلاص أصحاب الكهف من شر الكفرة (حم م د ن) عن أبي الدرداء

• (من حفظ لسانه) أي صانه عن النطق بما لا يحل (وسمعه) عن الاستماع إلى ما لا يحل (وبصره) عن النظرة إلى ما لا يحل (يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة) ظاهره يشمل الواقف بعرفة وغيره (هب) عن الفضل بن عباس

• (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) قال العلقمي وسببه كما في مسلم عن أبي هريرة قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فذكره قال النووي وفي رواية إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرًا فليكفرها وليأت الذي هو خير وفي ذلك الدلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه (حم م ت) عن أبي هريرة

• (من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015