أي ذكره بما يكره (فكأنما قتل مؤمنا) أي في مطلق حصول الإثم وهو زجر وتهويل (الشيرازي في الألقاب عن ابن مسعود) وإسناده ضعيف
• (من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى) والمراد الطهارة المعنوية (ك) عن قتادة
• (من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله الله في الدنيا والآخرة) بسبب تركه نصر أخيه أي زجر من اغتابه ومنعه من غيبته بنحو قوله هذا حرام عليك اتق الله (ابن أبي الدنيا في) كتاب (ذم الغيبة عن أنس) وضعفه المنذري
• (من افتى) بالبناء للمفعول (بغير علم كان اثمه على من افتاه) ويجوز بناءه للفاعل والمفعول محذوف أي من افتى شخصا بغير علم كان اثمه على من افتاه قال المناوي خرج بقوله بغير علم ما لو اجتهد من هو أهل للاجتهاد فاخطأ فلا أثم عليه بل له أجر (ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) بترك ما وجب عليه من النصيحة (دك) عن أبي هريرة
• (من افتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض) لكونه أخبر عن حكم الله بغير علم (ابن عساكر عن علي
• (من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله) قال المناوي هو مبالغة ولهذا أكده بقوله (وإن صامه) أي الدهر ولم يفطر فيه وهذا مؤول بأن القضاء لا يقوم مقام الأداء وإن صام عوض اليوم دهرًا لأن الإثم لا يسقط بالقضاء أهـ أي وإنما يسقط بالتوبة وقال العلقمي مذهب الشافعية أنه يجب عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار وبرئت ذمته وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء وعن ربيعة بن عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا لأن السنة أثنا عشر شهرًا وقال سعيد بن المسيب يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما وقال النخعي يلزمه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم وقال علي وابن مسعود لا يقضيه صوم الدهر واحتجا بهذا الحديث (حم) والضياء عن أبي هريرة وهو ضعف وإن علقه البخاري
• (من أفطر يومًا من رمضان في الحضر) بلا عذر (فليهد بدنة) قال المناوي وتمامه عند مخرجه فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين (قط) عن جابر وضعفه الحارث
• (من أفطر يومًا في رمضان فمات قبل ما يقضيه فعليه) من تركته (بكل) يوم (مد) من جنس الفطرة (لمسكين) أو فقير وهذا حملة الشافعية على ما إذا فات بغير عذر وإلا كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه بأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم في هذا الفائت ولا تدارك له بالفدية (حل) عن ابن عمر بإسناد ضعيف
• (من أفطر في رمضان ناسيا) للصوم (فلا قضاء عليه ولا كفارة) قال المناوي وبه أخذ الشافعي وفيه رد على مالك في إبطاله بالأكل ناسيا (ك هق) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح
• (من أقال مسلما) أي وافقه على نقض البيع (أقال الله تعالى عثرته) أي رفعه من سقوطه (د هـ ن) عن أبي هريرة وإسناده صحيح
• (من أقال نادمًا) زاد في رواية صفقته قال العلقمي قال في النهاية أي وافقه على نقل البيع وإجابه إليه إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما أهـ وهذا فسخ