والآخرة أو العلوم (فاعطوه) ما يستعين به على الطاعة إجلالا لمن سألكم به فلا يعطي إلى من هو على معصية وزاد لفظ بالله إشارة على أن استعاذته وسؤاله بحق فمن سأل بباطل فإنما سأل بالشيطان (ومن دعاكم فاجيبوه) وجوبا إن كان لوليمة عرس وندبا في غيرها ويحتمل من دعاكم لمعونة أو شفاعة (ومن صنع إليكم معروفا فكافؤه) بمثله أو خير منه (فإن لم تجدوا ما تكافؤه به) في رواية بإثبات النون وفي رواية المصابيح حذفها وسقطت من غير جازم ولا ناصب (فادعوا له) وكرر والدعاء (حتى تروا) أي تعلموا (أنكم قد كافأتموه) يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافؤه بمثله فإن لم تجدوا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية (حم د ن حب ك) عن ابن عمر بن الخطاب
• (من استعجل أخطأ) لأن العجلة تحمل على عدم التأمل والتدبر وقلة النظر في العواقب فيقع في الخطا (الحكيم) في نوادره (عن الحسن مرسلا) وهو البصري
• (من استعف) قال المناوي بفاء واحدة مشددة وفي رواية بفاءين أي طلب العفة عن السؤال (اعفه الله) أي جعله عفيفا من الاعفاف وهو إعطاء العفة وهي الحفظ عن المناهي (ومن استغنى) أي أظهر الغنى عن الخلق (أغناه الله) أي ملأ قلبه غنى (ومن سأل الناس) أن يعطوه من أموالهم شيئا مدعيا للفقر (وله عدل خمس أواق) من الفضة (فقد سأل الحافا) أي ملحفا أي سؤال الحاف وهو أن يلازم المسئول حتى يعطيه (حم) عن رجل من مزينه من الصحابة وجهالته لا تضر لأنهم كلهم عدول وإسناده حسن
• (من استعمل رجلا من عصابة) بكسر أوله أي جماعة أي نصب عليهم أميرا أو قيما أو عريفا أو إماما للصلاة (وفيهم من هو أرضى لله منه) أي من ذلك المنصوب (فقد خان) الناصب له (الله ورسوله والمؤمنين) فيلزم الحاكم رعاية المصلحة وتركها خيانة (ك) عن ابن عباس
• (من استعملناه) أي جعلناه عاملا أو طلبنا منه العمل (على عمل فرزقناه) على ذلك (رزقا) بالكسر (فما أخذ بعد ذلك) زائدا عليه (فهو غلول) أي أخذ للشيء بغير حله حراما بل كبيرة (د ك) عن بريدة وإسناده صحيح
• (من استعملناه منكم) أيها المؤمنون قال المناوي فخرج الكافر فلا يجوز استعماله على شيء من أموال بيت المال (على عمل فكتمنا) بفتح الميم أخفى عنا (مخيطا) بكسر الميم وسكون المعجمة (فما فوقه) أي شيئا يكون فوق المخيط وهو الإبرة (كان ذلك غلولا) أي خيانة (يأتي به) أي بما غل (يوم القيامة) تفضيحا له وتعذيبا وهذا مسوق لحث العمال على الأمانة وتحذيرهم عن الخيانة ولو في تافه قال العلقمي قال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر وأن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء قال الشافعي وطائفة يجب تسليمه للإمام والحاكم كسائر الأموال الضائعة وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور