• (من أرضى والديه) بطاعتهما والقيام بحقهما (فقد أرضى الله ومن أسخط والديه فقد أسخط الله) عام مخصوص بما إذا لم يكن في رضاهما مخالفة لحكم شرعي وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الله (ابن النجار عن أنس) بن مالك
• (من أريد ماله) أي أخذ ماله (بغير حق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهو شهيد) من شهداء الآخرة بمعنى أن له أجر شهيد (4) عن ابن عمر وإسناده صحيح
• (من أزداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدًا لم يزدد من الله إلا بعدا) لعلمه أنها مشغلة عن الآخرة فالعلماء أحق بالزهد في الدنيا من غيرهم قال المناوي ولهذا قال الحكماء العلم في غير طاعة الله مادة الذنوب (فر) عن علي وإسناده ضعيف
• (من أسبغ الوضوء) أي أتمة بان أتى بموجباته ومستحباته وشروطه (في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان) كفل على الوضوء وكفل على الصبر على ألم البرد والكفل النصيب (طس) عن علي بإسناد ضعيف
• (من أسبل إزاره في صلاته) أي ارخاه حتى جاوز الكعبين (خيلاء) بضم الخاء والمد (فليس من الله تعالى في حل ولا حرام) أي لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه قال النووي معناه قد برئ من الله وفارق دينه والظاهر أن المراد التنفير عن الكبر (د) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (من استجد قميصا) أي اتخذه جديد (فلبسه فقال حين بلغ ترقونه) بفتح التاء الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو والمثناة الفوقية العظم الناتئ بين ثغرة النحر والمنكب (الحمد لله الذي كساني ما أوارى) أي استر به (عورتي واتجمل به في حياتي ثم عمد) بفتح الميم أي قصد (إلى الثوب الذي أخلق) أي صار خلقا باليا (فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله) أي حفظه وحمايته (وفي كنف الله حيا وميتا) الكنف بفتحتين الجانب والساتر (حم) عن عمر
• (من استجمر فليستجمر ثلاثا) من الاستجمار التبخر بالعود والطيب أو من الاستجمار الذي هو مسح المخرج بالجمار وهي الحجارة الصغيرة وقد مر ذلك موضحا وفيه أنه يجب في الاستنجاء بالحجر ثلاث مسحات ولا ينافيه حديث أبي داود من استنجى فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج لأن معناه أن الإيثار سنة فلا دليل فيه على عدم وجوب الاستنجاء الذي قال به أبو حنيفة (طب) عن ابن عمر بن الخطاب قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (من استحل بدرهم) قال المناوي في النكاح كذا هو ثابت في المتن في الرواية فسقط من قلم المؤلف (فقد استحل) أي طلب حل النكاح فيجوز جعل الصداق ولو درهما بل قال الشافعي أقل ما يتمول أي تقضي به حاجة ففيه رد على من جعل أقله عشرة دراهم (هق) عن أبي لبيبة بموحدتين تحتيتين تصغير لبة وهو حديث ضعيف
• (من استطاب بثرثة أحجار ليس فيهن رجيع كن له طهورا) بضم الطاء ومن استطاب بأقل من ثلاثة لم يكفه كما صرحت به رواية مسلم وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم (طب) عن خزيمة بن ثابت وإسناده حسن
• (من استطاع) أي قدر (أن يموت بالمدينة) أي يقيم فيها حتى يدركه