فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره بما يأخذه هدية فحذره منه وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجرة ابتداء قال العلقمي وهذا الجواب ليس بناهض والأولى أن يدعى أن الحديث منسوخ بحديث الرقية وحديث أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (حل هق) عن أبي الدرداء ثم قال البيهقي ضعيف
• (من أخذ على) تعليم (القرآن أجرًا فذاك حظه من القرآن) أي فلا ثواب له وتقدم ما فيه (حل) عن أبي هريرة وفيه كذاب
• (من أخذ بسنتي فهو مني) أي من إتباعي وأهل ملتي (ومن رغب عن سنتي) أي تركها ومال عنها زهدًا فيها (فليس مني) أي ليس على منهاجي وطريقتي أو ليس بمتصل بي (ابن عساكر عن ابن عمر) بإسنادواه
• (من إخراج ذي المسجد) نجسا أو طاهرًا (بنى الله له بيتا في الجنة) وفي رواية أن ذلك مهور الحور العين (هـ) عن أبي سعيد بإسناد ضعيف
• (من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم) كشوك وحجر وقذر (كتب الله له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة) تفضلا منه وكرما (طس) عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث حسن
• (من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا ثم ندم) على فعله (فهو) أي الندم (كفارته) لأن الندم توبة أي هو معظم أركانها قال البيضاوي في قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أي صغيرة أو مالا عمد فيه أو أثما كبيرة وما كان من عمد (طب هب) عن ابن مسعود وإسناده حسن
• (من أخلص الله أربعين يوما) بأن ظهرت حواسه الظاهرة والباطنة من الأخلاق الذميمة (ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) لأن المحافظة على الطهارة المعنوية ولزوم المجاهدة يوصل إلى حضرة المشاهدة (حل) عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد ضعيف
• (من أدان دينا) حال كونه (ينوي قضاءه أداه الله عنه يوم القيامة) بأن يرضي خصماءه وفيه أن الأمور بمقاصدها وهي إحدى القواعد الأربع التي ردت جميع الأحكام إليها (طب) عن ميمونة وفي نسخة شرح عليها المناوي عن ميمون فإنه قال الكردي وإسناده صحيح
• (من أدى إلى متى حديثا التقام به سنة أو تثلم به بدعة) قال الشيخ من الثلم بمعنى الإبطال (فهو في الجنة) قال المناوي أي يحكم له بدخولها ولفظ رواية مخرجه فله الجنة (حل) عن ابن عباس وفي إسناده كذاب
• (من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد) على الواجب (فهو أفضل (هق) عن الحسن مرسلا وهو البصري وإسناده حسن
• (من أدرك ركعة من الصلاة المكتوبة فقد أدرك الصلاة) أي من أدرك ركعة في الوقت وباقيها خارجه فقد أدرك الصلاة أي أدا أخلافا لأبي حنيفة (ق 4) عن أبي هريرة
• (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى) قال العلقمي هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته وأن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فليصل بعد