على الرواية الأولى ومقتضاه وظاهر كلام النهاية أنه لم يرو بالثانية ففي جزم ابن رسلان بهما نظر إلا أن يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ (حم د ت) والضياء عن سعيد بن زيد قال ت حديث غريب

• (من أحيي أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلته العافية) أي كل طالب رزق من آدمي أو غيره (منها فهو صدقة (حم ن حب) والضياء عن جابر بإسناد صحيح

• (من أحيي سنتي) بصيغة الجمع عند جمع لكن الأشهر إفراده (فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة) وأحياؤها إظهارها بعمله بها والحث عليها (السنجري) في الإبانة (عن أنس) وهو حديث منكر

• (من أخاف أهل المدينة) النبوية (إخافة الله) زاد في رواية يوم القيامة وفي أخرى وعليه لعنة الله وغضبه (حب) عن جابر ابن عبد الله

• (من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي) بالتثنية أي قلبي وروحي ونفسي وهو مما تمسك به من فضلها على مكة (حم) عن جابر

• (من أخاف مؤمنا) بغير حق (كان حقا على الله أن لا يؤمنه من إفزاع) قال الشيخ بفتح الهمزة (يوم القيامة جزاء وفاقا (طس) عن ابن عمر وضعفه المنذري

• (من أخذ السبع) أي السور السبع من القرآن (فهو خير) أي من حفظها واتخذ قراءتها وردًا فذلك خير كثير يعني به كثرة الثواب عند الله (ك هب) عن عائشة

• (من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو بقرض أو غير ذلك حال كونه (يريد أداءها أدى الله عنه) أي أعانه على أدائها (ومن أخذها يريد إتلافها) أي عدم ردها (أتلفه الله) أي أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المصائب ومحق البركة أو المراد إتلاف نفسه في الدنيا أو تعذيبه في الآخرة (حم خ هـ) عن أبي هريرة

• (من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به) أي هوى به إلى أسفلها (يوم القيامة) بأن يجعل كالطوق في عنقه حقيقة ويعظم عنقه ليسع ذلك أو يطوق أثم ذلك ويلزمه لزوم الطوق (إلى سبع أرضين) بفتح الراء وتسكن فيه أن العقار يغصب وبهه قال الشافعي مخالفا للحنفية وتحريم الظلم والغصب وأنه من الكبائر (خ) عن ابن عمر

• (من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء يوم القيامة يحمل ترابها) أي الحصة المغصوبة (إلى المحشر) بأن يجعل ما غصبه كالطوق في عنقه كما في الحديث قبله (حم طب) عن يعلي بن مرة وإسناده حسن

• (من أخذ من طريق المسلمين شيئا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين) فيه أن الأرض سبع طباق كالسموات وأنها مترا كمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لا نفصالها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودي أهـ وأفاد فيما قبله أن الحمل ينتهي إلى المحشر (طب) والضياء عن الحكيم بن الحارث السلمي وإسناده حسن

• (من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم) قاله لمعلم أهدى له قوس فقال هذه غير مال فارمى بها في سبيل الله وأخذ به أبو حنيفة فحرم أخذ الأجرة عليه وأوله الجمهور على أنه كان متبرعا بالتعليم ناويا الاحتساب فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015