عشرة وإحدى وعشرين) الواو بمعنى أو (كان له شفاء من كل داء) قال المناوي أي من كل داء سببه غلبة الدم ومحل اختيار هذه الأوقات إذا كانت لحفظ الصحة فإن كانت لمرض فوقت الحاجة (دك) عن أبي هريرة
• (من احتجم يوم الثلاثا لسبع عشرة من الشهر كان ذلك دواء لداء سنة) قال المناوي ولعلة أراد هنا يوما مخصوصا فلا ينافي حديث أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى فيها الدم (طب هق) عن معقل بن ي سار وضعفه الذهبي
• (من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فرأى في جسده وضحا) أي برصا (فلا يلومن إلا نفسه) فإنه هو الذي عرض جسده لذلك وتسبب فيه (ك هق) عن أبي هريرة وإسناده صحيح
• (من احتجم يوم الخميس فمض فيه مات فيه) ومثل الجحامة الفصادة (ابن عساكر ابن عباس
• (من احتكر على المسلمين طعامهم) أدخر ما يشتريه منه وقت الغلاء ليبيعه بأغلى (ضربه الله بالجذام والإفلاس) خصهما لأن المحتكر أراد إصلاح بدنه وكثرة ماله فأفسد بدنه بالجذام وماله بالإفلاس (حم هـ) عن ابن عمر
• (من احتكر حكرة) أي جملة من القوت من الحكر بفتح فسكون الجمع والإمساك (يريدان يغلى) بضم فسكون (بها على المسلمين فهو خاطئ) قال المناوي وفي رواية ملعون أي مطرود عن درجة الإبرار لا عن رحمة الغفار (وقد برئت منه ذمة الله ورسوله) لكونه نقض ميثاق الله وعهده (حم ك) عن أبي هريرة قال البيهقي حديث منكر
• (من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما) لا مفهوم له (وتصدق به لم يقبل منه) قال المناوي يعني لم يكن كفارة لاثم إلا الاحتكار والقصد المبالغة في الزجر فحسب (ابن عساكر عن معاذ) بن جبل باسنادواه
• (من أحدث في أمرنا هذا) أي في دين الإسلام (ما ليس منه) أي ما لا يشهد له أصل من أصوله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس (فهو رد) أي مردود على فاعله (ق د) عن عائشة
• (من أحرم بحجج أو عمرة من المسجد الأقصى) زاد في رواية إلى المسجد الحرام (كان) أي صار (كيون ولدته أمه) أي خرج من ذنوبه كخروجه بغير ذنب من بطن أمه يوم ولادته وفيه شمول للكبائر (عب) عن أم سلمة
• (من أحزن والديه) أي أدخل عليهما أو فعل بهما ما يحزنهما (فقد عقهما) وعقوقهما كبيرة (خط في) كتاب (الجامع عن علي) أمير المؤمنين
• (من أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) وقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى (الحكيم) في نوادره (عن أنس) بن مالك
• (من أحسن الصلاة حيث يراه الناس ثم أساءها حيث يخلو) بنفسه (فتلك) الخصلة (استهانة استهان بها ربه) أي ذلك الفعل يشبه فعل المستهين به فإن قصد الاستهانة كفر (عب 4 هب) عن ابن مسعود
• (من أحسن في الإسلام) بفعل المأمورات واجتناب المنهيات (لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) قال العلقمي قال الخطابي ظاهره خلاف ما اجتمعت عليه الأمة لأن الإسلام يجب