والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث وأن يتقربوا إلى الله بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها وتعقبها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم الوجه الثالث أن يكون هذا رؤية منام في غير ليلة الإسراء وفي بعض ليلة الإسراء كذا قال في رواية ابن عمر بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة وذكر الحديث في قصة عيسى الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم رأى حالهم النبي كانت في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى يونس وكأني أنظر إلى عيسى الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحى ليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم وأن لم يرهم رؤية عين (حم م ن) عن أنس بن مالك

• (مررت ليلة أسرى بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى) الحلس بكسر الحاء المهملة وسكون اللام فسين مهملة الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتت (طس) عن جابر وإسناده صحيح

• (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لا تحين) لم يقل لأقطعن لأن الشجرة كانت ملكا للغير أو مثمرة (هذا عن المسلمين) بإبعاده عن الطريق (لا يؤذيهم) أي لئلا يضرهم (فأدخل الجنة) أي فبسبب فعله ذلك أدخله الله إياها مكافأة له على صنيعه (حم م) عن أبي هريرة بل هو متفق عليه

• (مروا) وجوبا (أولادكم) وفي رواية أبناءكم (بالصلاة) المكتوبة (وهم أبناء سبع سنين) أي عقب تمامها أن ميزوا وإلا فعند التمييز (وأضربوهم) ضربًا مبرح وجوبا (عليها) أي على تركها (وهم أبناء عشر سنين) أي عقب تمامها واعتمد جماعة من الشافعية أن الضرب يجب بالشروع في العاشرة وذلك ليتمرنوا عليها ويعتادوها بعد البلوغ وآخر الضرب للعشرة لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله غالبا ويجب على الولى أن يعلم الطفل أركان الصلاة وشروطها قبل أن يأمره بفعلها قال العلقمي وأجرة التعليم في مال الصي أن كان له مال وإلا فعلى الولى ويعطي من مال الصبي أجرة التعليم للسنن أيضا وعلى السيد تعلم مملوكه الكبير ما لا تصح الصلاة إلا به وتخليته وقت التعليم (وفرقوا بينهم في المضاجع) التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة (وإذا زوج أحدكم خادمه) عبده أو أجبره (فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) فإن ما بين السرة والركبة عورة (حم) والحاكم عن ابن عمرو بن العاص

• (مروا) بضمتين (أبا بكر) الصديق (فليصل) بسكون اللام الأولى (بالناس) الظهر أو العصر أو العشاء قاله لما ثقل في مرض موته (ق ت هـ) عن عايشه (ق) عن أبي موسى الأشعري (خ) عن ابن عمر بن الخطاب (هـ) عن ابن عباس وعن سالم بن عبيد الأشجعي

• (مروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015