وجبت الزكاة (من التمر) بالمثناة الفوقية ونحوه مما يقتات اختياراً (صدقة) أي زكاة (وليس فيما دون خمس ذود) بفتح المعجمة وآخره مهملة قال العلقمي الرواية المشهورة خمس ذود بإضافة خمس إلى زود وروي بتنوين خمس ويكون ذود بدلاً منه والمعروف الأول قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظة إنما يقال في الواحد بعير قالوا وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة قال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث (من الإبل صدقة) أي زكاة فإذا بلغت خمساً ففيها شاة (وليس فيما دون خمس أواق) قال المناوي جمع أوقية كأضاحي جمع أضحية وقال العلقمي في رواية أواقي بثبوت الياء وفي رواية أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال أهل اللغة ألاوقية بضم الهمزةوتشديد الياء وجمعها أواق بحذفها وأواقي بتشديد الياء وتخفيفها وأجمع أهل الحديث والفقهاء وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماً وهي أوقية الحجاز (من الورق) بكسر الراء وسكونها الفضة (صدقة مالك والشافعي (حم ق 4) عن أبي سعيد الخدري
• (ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق) لأن ملكه غير تام إذ ليس له أن يتصرف بغير إذن سيده (قط) عن جابر
• (ليس في مال المستفيد) قال المناوي أي المتجر (زكاة حتى يحول عليه الحول) لكن الريح يزكى بحول أصله كما تقدم (هق) عن ابن عمر بن الخطاب قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (ليس للحامل المتوفى عنها) بفتح الفاء (زوجها نفقته) وبه قال الشافعي قال شيخ الإسلام زكريا لأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط نفقته بها ونفقتها إنما وجبت للحمل إنما لم تسقط فيما لو توفي بعد بينوتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاعتبر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء (قط) عن جابر بن عبد الله
• (ليس للدين) بفتح الدال (دواء إلا القضاء) أي آداؤه لصاحبه (والوفاء بجميعه والحمد) أي الثناء على رب الدين (خط) عن ابن عمر
• (ليس للفاسق) المتجاهر (غيبة) فيما تجاهر به (طب) عن معاوية بن حيده
• (ليس للقاتل من الميراث شيء) قال المناوي لأنه لو ورث لقتل بعض الأشرار مورثه (هق) عن ابن عمرو بن العاص وإسناده حسن
• (ليس للقاتل شيء) من تركه المقتول (وإن لم يكن له وارث) خاص (فوارثه أقرب الناس إليه) قال المناوي أي من ذوي الأرحام وظاهر الحديث أن ذوي الأرحام تقدّم على بيت المال وهو مذهب الحنفية (ولا يرث القاتل) ولو بحق من المقتول (شيئاً) والظاهران التكرير لمزيد التأكيد (د) عن ابن عمرو بن العاص وإسناده حسن
• (ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها) قال المناوي تمامه عند مخرجه الطبراني إذا ملك عصمتها أو بهذا قال مالك وخالف الشافعي (طب) عن وائلة بن الأسقع
• (ليس للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) بسكون الحاء أي يحرم عليه نكاحها وفي نسخة ذو رحم براء بدل الميم (هق) عن ابن عمر الخطاب (ليس للنساء في الجنازة نصيب) مع وجود