هو التزين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه فمتى وجد فيه سرف وجبت الزكاة وإن لم يحرم لبسه لأن ما أبيح أصله لا يمنع من إباحته قليل السرف بدليل القليل في النفقة والزيادة على الشبع ما لم ينته إلى الإضرار بالبدن ولأن السرف وإن لم يحرم يكره والحلي المكروه تجب فيه الزكاة وظاهران الطفل في ذلك كله كالمرأة (قط) عن جابر

• (ليس في الخضروات زكاة) قال المناوي هي الفواكه كتفاح وكمثرى وقيل البقول (قط) عن أنس بن مالك (وعن طلحة) بن معاذ (ت) عن معاذ بن جبل

• (ليس في الخيل والرقيق زكاة) أي زكاة عين (إلا زكاة الفطر في الرقيق) فإنها تجب على سيده وخرج بالعين التجارة كما تقدم (د) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

• (ليس في الصوم رياء) بمثناة تحتية لأنه سر بين الله تعالى وعبده لا يطلع عليه إلا هو (هناد) في الزهد (هب) عن ابن شهاب الزهري (مرسلاً ابن عساكر عن أنس) بن مالك

• (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) تقدم الكلام عليه (م) عن أبي هريرة

• (ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم) الخارج من أي مكان من البدن غير السبيلين (وضوء) واجب (حتى يكون دماً سائلاً) قالالمناوي وبه أخذ الحنابلة وقال الحنفية تنقض القطرة الواحدة وصرفوا الحديث عن ظاهره ومذهب الشافعية أنه لا وضوء إلا بالخارج من السبيلين (قط) عن أبي هريرة

• (ليس في المال) المعهود ذهنا وليس المراد جميع أفراده (زكاة حتى يحول عليه الحول (قط) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (ليس في المال حق سوى الزكاة) قال المناوي رحمه الله أي ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة وقد يعرض ما يوجبه كوجوب مضطر فلا تدافع بينه وبين خبر أن المال حقاً سوى الزكاة (هـ) عن فاطمة بنت قيس قال العلقمي قال الدميري قال النووي هو ضعيف جداً

• (ليس في المأمومة) وهي الشجة التي تبلغ خريطة الدماغ وكذا غيرها من جراحات الوجه والرأس ما عدا الموضحة (قود) أي قصاص لعدم انضباطها بل فيها ثلث الدية (هق) عن طلحة بن عبيد الله

• (ليس في النوم تفريط) أي تقصير (غنما التفريط في اليقظة) خبر أول أي كائن في اليقظة (أن تؤخر) بالبناء للمفعول (صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) عمد فلا إثم على النائم والناسي بلا تقصير وهذا في غير صلاة الصبح فوقتها إلى طلوع الشمس (حم حب) عن أبي قتادة

• (ليس في صلاة الخوف سهو (طب) عن ابن مسعود خيثمة في جزئه عن ابن عمر) بن الخطاب

• (ليس فيما دون خمسة أوسق) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق قال العلقمي وفيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصله في اللغة الحمل والمراد بالوسق ستون صاعاً كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ورطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وهل التقدير بالأرطال تقريب أو تحديد وجهان أصحهما تقريب فإذا نقص ذلك يسيراً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015