(حم د) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

• (ليس على مقهور) أي مغلوب (يمين) فالمكره على الحلف لا تنعقد يمينه ولا يلزمه كفارة ولا يقع طلاقه (قط) عن أبي أمامة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (ليس على من استفاد مالاً) يشترط لوجوب الزكاة فيه الحول زكاة حتى يحول عليه الحول) وربح مال التجارة يزكى بحول أصله بشرطه (طب) عن أم سعد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (ليس على من نام ساجداً) أو راكعاً أو قائماً في الصلاة أو غيرها (وضوء) قال المناوي أي واجب (حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) قال المناوي وذلك لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم وليس مظنة النقض إلا الاضطجاع وبه أخذ الحنفية ومذهب الشافعي النقض بالنوم مطلقاً إلا لقاعد ممكن مقعدته من الأرض (حم 4) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (ليس على ولد الزنى من وزر أبويه شيء) قال المناوي بقيته لا تزر وازرة وزر أخرى (ك) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح

• (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل) أي واجب فيحمل حديث من غسل ميتاً فيغتسل على الندب (ك) عن ابن عباس وهو حديث صحيح

• (ليس عند الله يوم ولا ليلة تعدل الليلة الغراء واليوم الأزهر) ليلة الجمعة ويومها (ابن عساكر عن ابن بكر) الصدّيق (ليس في الإبل العوامل) في نحو حرث وسقي (صدقة) أي زكاة لأنها لا تقتنا للنماء بل للاستعمال ومثل الإبل غيرها من النعم (عد هق) عن ابن عمرو بن العاص

• (ليس في الأوقاص) جمع وقص قال المناوي بفتحتين وقد تسكن القاف ما بين الفريضتين من نصب الزكاة (شيء) من الزكاة بل هو عفو (طب) عن معاذ

• (ليس في البقر العوامل صدقة) أي زكاة قال العلقمي وذلك بأن يستعمله القدر الذي لو علفها فيه سقطت لزكاة كما نفله البندنيجي عن الشيخ أبي حامد (ولكن) الصدقة في غير لعوامل (في كل ثلاثين تبيع) قال في المصبح التبيع ولد البقرة في السنة الأولى وجمعه أتبعة مثل رغيف وأرغفة والأنثى تبيعة وجمعها أتباع مثل مليحة وملاح سمي تبيعاً لأنه تبيع أمه فهو فعيل بمعنى فاعل اهـ والمراد هنا ماله سنة كاملة ويجزى عه تبيعه وهي أولى للأنوثة (وفي كل أربعين مسن أو مسنة) وتسمى تثنية وهي ما لها سنتان كاملتان وسميت مسنة لتكامل أسنانها (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (ليبس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء) قال المناوي وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر اهـ أي ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء (الضياء) المقدسي (عن ابن عباس

• (ليس في الحلي زكاة) قال العلقمي أي الحلي المباح المتخذ للاستعمال فلو اتخذه للكنز وجبت فيه الزكاة لأنه صرفه عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة ويشترط أن لا يكون فيه إسراف فلو اتخذت المرأة خلخالاً وزنه مائتا مثقال وجبت فيه الزكاة لأن المقتضى لإباحة الحلي من المرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015