وسوسة الشيطان أو خوف الموت أو عام (تنبيه) قال الحكيم الترمذي من قدم على ربه مع الإصرار على الذنوب فليس من أهل لا إله إلا الله إنما هو من أهل قول لا إله إلا الله ولذلك قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعلمون وما قال عما كانوا يقولون (طب) عن ابن عمر بإسناد ضعيف
• (ليس على الرجل نذر فيما لا يملك) أي لو نذر عتق ما لا يملك لم يلزمه عتقه (ولعن المؤمن كقتله) في الحرمة والإبعاد عن الرحمة (ومن قتل نفسه بشيء) قال المناوي زاد مسلم في الدنيا (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم في نار جهنم قال العلقمي هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكاً له وإنما هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه (ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذباً) قال المناوي بأن قال إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو برئ من الدين وكان فعله (فهو كما قال) قال المناوي القصد به التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بمصيره كافراً اهـ وقال العلقمي قال بعض الشافعية ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباً والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وأن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان المراد أن يكونمتصفاً بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر هذا إن تعلقت صورة الحلف بالماضي وكذا إن تعلقت بمستقبل كقوله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني لا يكفر عند الإطلاق فإن قصد الرضا بذلك إن فعل كفر حالاً (ومن قذف مؤمناً بكفر) كأن قال له يا كافر (فهو) أي القذف (كقتله) في التحريم أو في التألم ووجه المشابهة أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن المنتسب للشيء كفاعله (حم ق 4) عن ثابت بن الضحاك
• (ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) قال العلقمي قال الدميري أجمعوا على أنه إذا خاطب أجنبية بطلاق لا يترتب عليه حكم أو تزوجها واختلفوا فيما إذا علق الطلاق بنكاحها فالذي ذهب إليه الشافعي وجماعة من السلف أن الطلاق لا يقع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد والأربعة والحاكم وصحح إسناده وقال البخاري في الباب أنه أصح شيء ورد أي في الباب وروى الدارقطني أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي عرضت عليّ قرابة لها أتزوجها فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال لا بأس فتزوجها وبهذا قال جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وتعلق بالملك كتعليق بالطلاق من غير فرق وقال مالك إن عمم بأن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع وإن خص محصورات أو امرأة معينة وقع وقال أبو حنيفة يقع عمم أو خصص (حم ن) عن ابن عمرو بن العاص قال الشيخ حديث صحيح
• (ليس على مسلم جزية) أي إذا أسلم ذمي أثناء الحول لم يطالب بحصة الماضي منه