عساكر عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف
• (لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان ابن عفان) قال المناوي الرفيق الذي يرافقك قال الخليل ولا يذهب اسم الرفقة بالتفرق (ت) عن طلحة بن عبد الله (هـ) عن أبي هريرة
• (لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله) لا علاء كلمته فهو لها بمنزلة الترهيب وهو التبتل وترك الشهوات والانقطاع للعبادة الذي عليه النصارى (حم) عن أنس) وإسناده حسن
• (للإمام والمؤذن مثل أجر من صلى معهما) قال المناوي هذا وارد على طريق الترغيب في الإمامة والأذان وليس المراد الحقيقة (أبو الشيخ) في الثواب (عن أبي هريرة) بإسناد ضعيف
• (للبكر سبع وللثيب ثلاث) قال العلقمي وسببه كما في مسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث والكلام عليه مبسوط في كتب الفقه (م) عن أم سلمة (هـ) عن أنس) بن مالك
• (للتوبة باب بالمغرب مسيرة) أي سعته قدر مسيرة (سبعين عاماً) ذكر السبعين للتكثير لا للتحديد (لا يزال كذلك) أي مفتوحاً (للتائبين حتى يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها) بدل مما قبله فإذا طلعت من المغرب انسد فلا يقبل منهم توبة ولا إيمان (طب) عن صفوان بن عسال
• (للجار حق) على جاره ولو ذمياً (البزار والخرائطي) في مكارم الأخلاق عن سعيد بن زيد) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من محوه) أي من جهته أي من المغرب (طب ك) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث حسن
• (للحرة) أي للزوجة الحرة (يومان) في القسم (وللأمة) أي من فيها رق ولو مستولدة (يوم) وبهذا أخذ الإمام الشافعي ويمكن اجتماع الزوجة الأمة مع الحرة في صور مذكورة في كتب الفقه منها ما لو قدر على الحرة بعد تزوجه الأمة (ابن منده عن الأسود بن عويم) السدوسي وهو حديث حسن لغيره
• (للرجال حواري وللنساء حوارية) أي لي في الرجال حواري وفي النساء حوارية والحواري المختص المتصل والناصر (فحواري الرجال الزبير وحوارية النساء عائشة ابن عساكر عن يزيد بن أبي حبيب معضلاً (للرحم لسان عند الميزان تقول يارب من قطعني فاقطعه ومن وصلني فصله) نبه به على أنها تحضر عند وزن عمل العبد وتدعو على القاطع وللواصل وفي ذكر ذلك ما يدل على استحباب الدعاء (طب) عن بريدة بإسناد حسن
• (للسائل حق وإن جاء على فرس) أي له حق الإعطاء وعدم الرد قال العلقمي قال الخطابي معناه الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرض فقد يكون له الفرس يركبه ووراء ذلك عائلة ودين يجوز له معها أخذ الصدقة اهـ فلا تعارض بينه وبين خبر لا تحل الصدقة لغنى (حم د) والضيا عن الحسين) بن على (د) عن على) أمير المؤمنين (طب) عن الهرماس بن زياد) الباهلي قال الشيخ حديث حسن
• (للصف الأول) وهو الذي يلي