عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح
• (لعن الله الذين يشققون الخطب) بضم ففتح جمع خطبة قال في الدر وتشقيق الكلام التكليف فيه ليحسنه أحسن مخرج (تشقيق الشعر بكسر فسكون أي يتكلفون فيها الكلام الموزون حرصاً على التفصيح واستعلاء على الغير (حم) عن معاوية قال الشيخ حديث حسن لغيره
• (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) وسببه أن امرأة مرت على المصطفى صلى الله عليه وسلم متقلدة قوساً فذكره (حم د ت هـ) عن ابن عباس
• (لعن الله المحلل) بكسر اللام الأولى (والمحلل له) المحلل الذي تزوج مطلقة غيره ثلاثاً بقصد أن يطلقها بعد الوطء لتحل للمطلق نكاحها قيل سمي محللاً لقصده إلى التحليل قال المناوي وإنما لعنهما لما فيه من هتك المروءة وخسة النفس وحمله ابن عبد البر على ما إذا صرح باشتراطاته إذا وطئ طلق بخلاف ما إذا نواه بدليل ما في قصة رفاعة (حم 3) عن علي (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر قال الترمذي حديث حسن صحيح
• (لعن الله المختفي والمختفية) بصيغة اسم الفاعل أي نباش القبور والمختفي النباش عند أهل الحجاز وهو من الاختفاء ضد الاستخراج أو من الاستتار لأنه يسرق في خفية (هق) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن
• (لعن الله المخنثين من الرجال) قال العلقمي المخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك فإن كان من أصل لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف زالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم المخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعلها قال المناوي من خنث يحنث إذ الآن وتكسر (والمترجلات من النساء) أي المتشبهات بالرجال فلا يجوز لرجل تشبه بامرأة في نحو لباس أو هيئة ولا عكسه لما فيه من تغيير خلق الله تعالى (خ د ت) عن ابن عباس
• (لعن الله المسوفات) جمع مسوفة قيل ومن هي قال (التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول سوف) آتيك مراراً (حتى تغلبه عيناه) أي حتى يغلبه النوم (طب) عن ابن عمر بإسناد فيه ضعف وانقطاع
• (لعن الله المفسلة) بميم مضمومة وسين مهملة مشددة قبلها فاء قيل ومن هي قال (التي إذا أراد زوجها أن يأتيها) أي يجامعها (قالت أنا حائض) قال المناوي تمامه عند مخرجه وليست بحائض (ع) عن أبي هريرة
• (لعن الله النائحة والمستمعة لنوحها (حم د) عن أبي سعيد) الخدري قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (لعن الله الواشمات) جمع واشمة وهي التي تشم غيرها (والمستوشمات) جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم قال العلقمي قال أهل اللغة الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة ونحوها حتى يسيل الدم ثم يحشي بنوره أو غيرها فيحضر وتعاطيه حرام بدليل اللعن ويصير الموضع الموشوم نجساً لأن الدم أنحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا أن يخاف منه تلفاً أو شيئاً وفوات منفعة عضو فيجوز بقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم ويستوي في ذلك الرجل أو المرأة (والمتنمصات) قال العلقمي جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي متنمصة وهي التي تطلب