أو أربعاً كما في رواية (أحب إلى من أن أعتق) بضم الهمزة وكسر التاء (أربعة من ولد إسماعيل) زاد أبو يعلى دية كل واحد منهم أثنا عشر ألفاً (ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله) تعالى (من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق رقبة) من ولد إسماعيل قال المناوي قال المؤلف رحمه الله تعالى وفيه أن الذكر أفضل من العتق والصدقة (د) عن أنس وإسناده حسن
• (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس) لأنها الباقيات الصالحات (م ت) عن أبي هريرة
• (لأن أمتع بسوط في سبيل الله) قال العلقمي قال في المصباح المتاع في اللغة كل ما ينتفع به كالطعام واللبن وأثاث البيت وأصل المتاع ما يتبلغ به من ذلك اهـ قال المناوي أي لأن أتصدق على نحو الغازي بشيء ولو قل كسوط ينتفع به الغازي أو الحاج في مقاتلته أو سوق دابته (أحب إلى من أن أعتق ولد الزنى) لفظ رواية الحاكم ولد زنية ومقصود الحديث التحذير من حمل الإماء على الزنى ليعتق أولادهن وأن لا يتوهم أحد أن ذلك قربة (ك) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح
• (لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن أمر بالزنى ثم أعتق الولد) الحاصل منه أفعل التفضيل ليس على بابه قال المناوي قاله لما نزلت فلا أقتحم العقبة قالوا ما عندنا ما نعتقه إلا أن أحدنا له الجارية تخدمه فلو أمرتهن يزنين فيجئن بأولاد فاعتقناهم فذكره (ك) عن عائشة) قال الشيخ حديث حسن
• (لأن أمشي على جمرة) أوحد (سيف أو أخصف) قال في القاموس خصف النعل يخصفها خرزها وخصف الورق على بدنه الزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة (لعلى برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالى أوسط القبر قضيت حاجتي) من بول أو غائط (أو وسط السوق) أي أحب إلى من عدم مبالاتي بقضاء الحاجة على القبر أو في الطريق وظاهر الحديث حرمة ذلك وهو كذلك في قضاء الحاجة على القبر وأما في الطريق والمشي على القبر فالراجح الكراهة (هـ عن عقبة بن عامر) قال الشيخ حديث حسن
• (لأن تصلى المرأة في بيتها خير لها من أن تصلى في حجرتها ولأن تصلى في حجرتها خير من أن تصلى في الدار ولأن تصلى في الدار خير لها من أن تصلى في المسجد) لطلب زيادة الستر في حقها (هق) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (لأن يأخذ أحدكم حبله ثم بعدوا أي يذهب (إلى الجبل) محل الحطب (فيحتطب) أي يجمع الحطب (فيبيع) ما احتطبه (فيأكل) من ثمنه (ويتصدق) منه (خير له من أن يسأل الناس) قال العلقمي خير ليست بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام ومقابل الأصح مكروه بثلاثة شروط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذى المسئول فإن فقد أحد هذه الشروط فهو حرام بالاتفاق وفي الحديث الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل