العلقمي قال الدميري الواجب في الركوع عندنا أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يكفيه في الركوع أدنى انحناء ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان واحتج له بقوله تعالى اركعوا واسجدوا وأصل الركوع الانخفاض والانحناء وقد أتى به واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم (هـ) عن وابضة بن معيد (طب) عن ابن عباس (هـ) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (كان إذا ركع قال) في ركوعه (سبحان) أي أنزه (ربي العظيم) عن النقائص (وبحمده) قيل الواو وللحال والتقدير أنزهه ملتبسًا بحمدي له من أجل توفيقه وقيل عاطفة والتقدير أنزهه ملتبسًا بحمده ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم والتقدير وأثنى عليه بحمده فيكون سبحان ربي العظيم جملة مستقلة وبحمده جملة أخرى (ثلاثًا) أي يكرر ذلك في ركوعه ثلاث مرات وإذا سجد قال) في سجوده (سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثًا (د) عن عقبة بن عامر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه) لأنه أبلغ في التمكين والتحامل المطلوب (ك هق) عن وائل بن حجر بتقديم الحاء على الجيم ابن ربيعة بإسناد حسن

• (كان إذا رمى الجمار مشى إليه) أي إلى المرمى (ذاهبًا وراجعًا) قال المناوي فيه أنه يسن الرمي ماشيًا وقيده الشافعية برمي غير النفر (ت) عن ابن عمر بإسناد صحيح

• (كان إذا رمى جمرة العقبة) وهي التي تلي مكة (مضى ولم يقف) قال المناوي أي لم يقف للدعاء كما يقف في غيرها من الجمرات انتهى قال العلقمي رمى جمرة العقبة عندنا واجب وليس بركن وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود وقال ابن المنذر واجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة (تتمة) يجوز الرمي بما يسمى حجرًا ولا يجوز بما لا يسمى حجرًا كالرصاص والحديد والذهب والفضة والكحل ونحوها وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما يكون من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس من جنسها (هـ) عن ابن عباس وإسناده حسن

• (كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها) أي لم يجامعها (حتى تبرأ عينها) لأن الجماع حركة كلية عامة للبدن (أبو نعيم في الطب عن سلمة

• (كان إذا زوج أو تزوج امرأة نثر تمرًا) قال المناوي فيه أنه يندب لمن اتخذ وليمة أن ينثر للحاضرين تمر أو زبيبًا أو سكرًا أو أوزًا أو نحو ذلك انتهى لكن نص الشافعي وما عليه الجمهور أن ذلك ليس بمندوب والأولى تركه وأما أخذه فالأولى تركه أيضًا إلا إذا عرف الآخذان الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الأخذ في مروءته فلا يكون ترك الأخذ أولى (هق) عن عائشة

• (كان إذا سأل الله تعالى) خيرًا (جعل باطن كفه إليه) بالأفراد وفي نسخة بالتثنية (وإذا استعاذ) من شر (جعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015