قال: فما يُفسده من قبل العقول؟
قلت: أرأيت إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربُك أبداً: أهو كقوله: أنت طالق إلى أربعة أشهر؟
قال: إن قلتُ نعم؟
قلتُ: فإن جامع قبل الأربعة؟
قال: فلا، ليس مثلَ قوله: أنتِ طالق إلى أربعة أشهر.
قال: فتكلُّمُ المُولي بالإيلى ليس هو طلاقً، -[585]- إنما هي يمين، ثم جاءت عليها مُدة جعلتها طلاقاً، أيجوز لأحد يعقل من حيث يقولُ أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟!
قال: فهو يدخل عليك مثلُ هذا.
قلت: وأين؟
قال: أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف، فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق.
قلت: ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق، ولكنها يمين جعل الله لها وقتاً مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار، وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل عليه إما أن يفيء، وإما أن يُطَلق، وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة الأشهر، غيرُ الإيلى، ولكنه مؤتَنَف ُيجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء: فيئةٌٍ أو طلاقٌٍ، فإن امتنع -[586]- منهما أُخذ منه الذي يُقدر على أخذه منه، وذلك أن يُطلَّق عليه، لأنه لا يحل أن ُيجامَعَ عنه.