ولهذا قال: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [الرعد: 7]، [فأخبر عن] (?) ما طلبه المشركون حيث قال: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ} [الرعد: 7]، فقال تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} [الرعد: 7] لست الذي ينزل الآيات، بل هذا إلى الله.
وكذلك قوله: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيطِرٍ} [الغاشية: 21 - 22] فقوله: {لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيطِرٍ} لم ينفِ كونه مع التذكير مبشرا وهاديًا وداعيًا.
ولمَّا كان من عادة المسلمين إذا أَعتقوا أَنْ يَبتغوا بذلك وجه الله صار هذا لازما لعتق المسلمين، فنفى اللازم لقصد نفي الملزوم، ومراده: لا عتق إلا لمن قَصدُهُ العتق، وقاصد العتق من عادة المسلمين يبتغي به وجه الله، ليس مراده: إِنْ أَعتَقَ (?) ولم يقصد وجه الله لا يصح عتقه، وهذا كما قال عطاء والشافعي في نذر التبرر.
قال الشافعي (?): ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان؛ أحدهما: معقولٌ معنى قولِ عطاء: أَنَّ كل مَن حلف بشيءٍ مِن النسك صومٍ أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث، ولا يكون عليه حجة ولا عمرة ولا صوم، ومذهبه: أَنَّ أعمال البِرِّ لله لا تكون إلا لفرض يؤديه من فروض الله عليه، أو تبررًا يريد به الله، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررًا، وإنما يعمل