ومنهم من يقول: إما أن نسقط من اختلف قوله أو نُقدِّم الرواية الموافقة لغيره من الصحابة؛ وهذه طريقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال في مسألة نذر اللجاج والغضب: قال الشَّافعي: ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء والقياس أنَّ عليه كفارة يمين.
قال أَبو حامد (?): (قد اختلف الناس في موجب هذا النذر على ستة مذاهب، فذهب الشَّافعي إلى أنَّه يشبَّه بالأيمان، وأنه إذا نذر نذر لجاج وغضب لم يلزمه أنَّ يفي بما نذره إذا وجد الشرط، وهو إذا كَلَّمَ زيدًا وقد منع نفسه منه لأنَّ الكلام يقع منه، وهو إذا نَذَرَ نَذْرَ لجاج ألا يكلمه ثم كلمه إذا علقه بشرط وقد وجد؛ فعندنا: أنَّه مخيَّر بين أنَّ يفي بما نذره أو يكفر كفارة يمين).
قال: (وبه قال عمر وابن عمر وابن عبَّاس وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن، ومن الفقهاء أَبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأَبو ثور، ثم ذكر قول النخعي والحكم وحماد إنه لا يتعلق بهذا النذر حكم، وقول ربيعة إنه يلزمه زكاة ماله).
قال: (وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عبَّاس، وقال مالك: يلزمه الصدقة بثلثه، وقال أَبو حنيفة: يلزمه أن يتصدق بالمال الزكوي، وقال البَتِّي: