يلزمه أنَّ يتصدق بجميع ماله).
قال: (وقد روي هذا عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ).
ثم قال في حجة الشَّافعي ومن وافقه: (ولأنه إجماع روي عن ستة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ ذكرناهم؛ فأما أربعة فقد صرحوا وقالوا: كفارة النذر كفارة يمين، وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب، واثنان اختلفت الرواية عنهما وهما: ابن عمر وابن عبَّاس، لأن ابن عبَّاس رويت عنه روايتان فيه إحداهما مثل قولنا، والأخرى مثل قول ربيعة.
وابن عمر عنه ثلاث روايات، فإما أنَّ نقول قد تعارضت تلك الروايات وسقطت جملة، حتَّى كأنه لم يوجد منها شيء، وتجرد لنا قول أربعة من الصحابة لا مخالف لهم، أو نقول: إنَّ الرواية التي توافق قول غيرهما من الصحابة مقدمة على الرواية التي تخالفها، لأنَّ وفاق غيرهما يعضد ما روي عنهما في مثل ذلك) (?).
ومعلوم أنَّ هذا النقل الذي فيه عن حفصة وزينب وعن ابن عمر من التكفير هو في حديث ليلى بنت العجماء، فإنه لم يُنقل عنهم ذلك في غير هذا، بخلاف عائشة وابن عبَّاس فإنَّ التكفير معروفٌ عنهما من غير هذا الوجه.
وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الشَّافعي (?) بقوله: فمذهب عائشة ومحدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين.