سالم أَنَّ الحلف بالنذر يلزم؛ فقد ثبت عنه في الحلف بالنذر روايتان (?)، ولكن الذي يظهر أنَّ (?) المتأخرة هي رواية التكفير، وأما الطلاق فالجواب المنقول عنه يحتمل أنَّه فيمن قصد إيقاع الطلاق فلا يكون قوله مناقضًا للرواية الأخرى عنه.
وأما رواية عثمان بن حاضر فهي مُخَالفة لما رُويَ عنه (?) من الوجهين الثابتين (?)؛ فإنْ كانت صحيحة فهي رواية ثالثة، ومضمونها أنَّه يلزمه ما علقه، لكن جَعَلَ في المال الزكاة، وحينئذٍ؛ فيكون هذا موافقًا لرواية عثمان بن حاضر -أيضًا- وهي إحدى الروايتين عنه؛ هذا إنْ جُعِلَ مُسَوِّيًا بين الطلاق والعتاق، وإِنْ جعل مفرقًا بينهما فقوله بإيقاع العتق دون الطلاق إذا أوقع العتق أولى من التفريق بوقوع الطلاق دون العتق إذالم يوقع العتق كما تقدم.
وكثير من أئمة أصحاب الشَّافعي وأحمد يجعلون الصحابة مجمعين على أنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين تجزئ فيه الكفارة.
ثم منهم مَنْ يطعن في رواية عثمان بن حاضر كما فعل القاضي أَبو الطيب الطَّبري (?) والماوردي والقاضي أَبو يعلى وأَبو الخطاب.