فصلٌ
قال المعترض:
(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب (?): وقد سئل عن الاستثناء. قال: الاستثناء فيما يكفر، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ} [المائدة: 89] فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق.
قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن يُنْسَبَ (?) إلى أحمد، ولا أَنْ يُخَرَّج على قواعده، لأنه (?) إنما يخرج على قاعدة إمام (?) ما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (?) بنفي الحكم عنه) (?).
فنقول:
لمَّا قال الاستثناء فيما يُكَفَّر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما [ ... ] (?) أَنَّ الاستثناء فيما يكفر، [و] (?) أن الاستثناء إنما هو