أن النزاع عنه في الصيغتين، ولأصحابه في تحقيق النزاع فيما إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إنَّ شاء الله طُرُقٌ ذكرت في غير هذا الموضع (?).
* * *