السلف ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وذكر ابن عبد البر إجماعَ العلماء على أنه ليس للحاكم أن يحلف الناس إلا باسم الله (?).
بل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون لم يكونوا عند المبايعة يحَلِفون يمينًا أصلًا، بل كانت المبايعة عقدًا (?) من العقود، فيقال: بايعناك على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنَازعَ الأمرَ أهله. أو يقول: أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم (?)، أو بايعناك على أن لا نَفِرَّ (?)، بايعناك على الموت (?). كما يقال: عاهدناك وعاقدناك.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع الناس ويبايعونه وذلك معاهدة ومعاقدة، وهي عقودٌ لازمة تنعقدُ بأيِّ لفظٍ دَلَّ على المقصود كسائر العقود، وهذه يجب الوفاء بها وإن لم يكن فيها حلف بالتزام ما يُكره لزومه، وقد تسمى يمينًا -أيضًا-، وما وجب الوفاء به من العقود مع الحلف بالأيمان التي يلتزم فيها ما يكره لزومه عند الحنث وجب الوفاء به بدون ذلك، وما لم يجب الوفاء به بدون هذه الأيمان لم تكن اليمين موجبة لما لم يكن واجبًا ولكنها تؤكد الواجب؛ فلما كان الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه يوفون بعقد المبايعة بلا إقسام،