وفى سنده عبد الرحمن بن صخر. قال فى التقريب مجهول (?) {186}
ولا يلزمه القيام مستندا عند المالكية والقاضى حسين الشافعى بل يستحب. وإن كان الاعتماد لغير عذر، فالصلاة صحيحة مع الكراهة عند الحنفيين (وقالت) المالكية وجمهور الشافعية والحنبلية: تبطل الصلاة لو كان الاستناد إلى ما لو أزيل لسقط المصلِّى وهذا كله فى المكتوبة. وأما التطوّع فيجوز الاعتماد فيه بلا كراهة عند الجمهور. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وهو قول للحنفيين.
(فائدة) اختص النبى صلى الله عليه وسلم بجواز صلاة الفرض قاعدا بلا عذر (?). وبأن تطوّعه قاعدا بلا عذر كتطوّعه قائما فى الأجر (لقول) ابن عمرو رضى الله عنهما: " حُدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاةُ الرجل قاعدا نصفُ الصلاة فأتيتُه فوجدتُه يصلى جالسا فوضعتُ يدى على رأسه فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدّثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا. قال أجَلْ ولكنى لست كأحد منكم " أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى (?) {187}