وهو محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام. أما صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام، فلا تصح. ويكون آثما. وإن استحله كفر وجرى عليه أحكام المرتدين. وإذا صلى الفرض أو النفل قاعدا لعجزه عن القيام، فثوابه كثواب القائم (لحديث) أبى موسى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم " أخرجه البخارى (?) {188}
(4) القراءة: هى فرض على من قدر عليها بالعربية إماما ومنفردا اتفاقا، وفى أحكامها تفصيل عند الأئمة (قال) الحنفيون: هى فرض على غير أمىّ وأخرس ومأموم فى ركعتين غير معينتين من الفرض. وفى كل ركعات النفل والوتر. وفرضها عند النعمان آية لو قصيرة مركبة من كلمتين كآية " ثمَّ نظَرَ " أما المركبة من كلمة "كَمُدْهَاَّمتَان (?) " فالأصح أنها لا تكفى (وقال) أبو يوسف ومحمد: فرضها ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعِدلها. والمفروض عندهم مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها، لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآن (?)} (ولحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاةَ إلا بقراءة " أخرجه أبو الحسن رزين بن معاوية (?) {189}
(ولحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته: