(3) القيام: هو ركن فى الفرض للقادر عليه إجماعا، لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (?)} أى مطيعين. والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين (ولقول) عمِران بن حُصيْن رضى الله عنه: " كانت بى بَواسيرُ فسألتُ النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جَنْب " أخرجه البخارى والنسائى وزاد: فغن لم تستطع فمستلقيا " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (?) " وهو ركن أيضاً عند الحنفيين فى الواجب وما ألحق به كسنة الفجر للقادر عليه وعلى الركوع والسجود.

وحدّه أن يقف منتصباً بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه. وهو فرض من التحريمة إلى الركوع عند الجمهور (وقالت) المالكية: هو فرض فى صلاة الفرض للتحريمة وقراءة الفاتحة والهوىّ للركوع. وسنة حال قراءة السورة. فلو استند حال قراءتها إلى ما لو أزيل لسقط، لا تبطل. لكنه إذا جلس وقت قراءتها بطلت صلاته، لإخلاله بهيئة الصلاة.

هذا. ومن قدر على القيام دون الركوع والسجود، لزمه القيام عند الجمهور (وقال) الحنفيون: يخير بين القيام والقعود وهو أفضل. ومن ضعُف عن القيام، لزمه القيام معتمدا على نحو عصا، عند الحنفيين وأحمد وجماعة من الشافعية (لحديث) أم قيس بنت فُحْصَنٍ أنّ النبى صلى الله عليه وسلم لما أسَنَ وحمَل اللحم اتخذ عمودا فى مُصلاّه يعتِمد عليه " أخرجه أبو داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015