الظهر أو العصر فقال ابن عمر: اخرج بنا فإن هذه بدعة. أخرجه أبو داود والترمذى (?).
(19) الأذان والإقامة للفائتة: يستحب الأذان والإقامة للفائتة، عند الحنفيين وأحمد وهو مشهور مذهب الشافية (لقول) أبى هريرة، " عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خبير فقال: من يحفظ علينا الصلاة؟ فقال بلال أنا. فناموا حتى طلعت الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذى أصابتكم فيه الغفلة يا بلال نمت؟ فقال: أخذ بنفسى الذى أخذ بأنفاسكم. فأمر بلالا فأذن وأقام (الحديث) أخرجه البيهقى وقال: والأذان فى هذه القصة صحيح ثابت قد رواه غير أبى هريرة. وأخرج الحديث أبو داود مختصراً عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " تحولوا عن مكانكم الذى أصابتكم فيه الغفلة قال: فأمر بلالا فأذن وأقام صلى (?) " {130}
(وقال) مالك والأوزاعى والشافعى فى الجديد " لا يستحب الأذان للفائتة، لحديث أبى هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا - إلى أن قال - فاقتادوا رواحلهم شيئاً.