ثم توضأ النبى صلى الله عليه وسلم وأملا بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح " (الحديث) أخرجه مسلم وأبو داود (?) {131}

ففيه انه اقتصر على الإقامة للفائتة ولم يؤذن لها، (ولقول) أبى سعيد الخدرى: " حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوىّ من الليل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما كان يصلى فى وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك. ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك "، أخرجه أحمد والشافعى والنسائى بسند رجاله رجال الصحيح وصححه ابن السكن (?) {132}

وقالوا الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت ودعاء للناس إلى الجماعة. ووقت القضاء ليس وقت إعلام بدخول الوقت، ولا دعاء للجماعة. وفى الأذان فى غير أوقات الصلاة تخليط على الناس. ,إذا اختص بأوقات الصلاة لم يكن مشروعا فى الفوائت، لأنها لا تختص بوقت كالنوافل " وما ورد " فى بعض الروايات من أنه أذن للفائتة " فهو " محمول على الإعلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015