أن يُؤَخِّرَ العشاءَ التى يسمونها العتَمة. وكان يكره النومَ قبلها والحديثَ بعدها " أخرجه السبعة وقال الترمذى: حسن صحيح (?). {28}
(وقال) ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه: منهم عمر وابنه وابن عباس. وإليه ذهب مالك (ورخص) فيه بعضهم. منهم علىّ وأبو موسى وهو مذهب الكوفيين (وشرط) بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها. وروى عن ابن عمر مثله. وإليه ذهب الطحاوى (وقال) ابن العربى: إنّ ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة أو يكون معه من يوقظه (والحكمة) فى كراهة النوم قبلها، لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخص فى ذلك الناس فينامون عن إقامة جماعتها (?) (واحتج) من قال بالجواز بلا كراهة (بحديث) عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعْتَمَ بالعشاء حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان والنسائى (?) {29}
وجه الدلالة أنهم ناموا قبل العشاء ولم ينكر عليهم (لكن) قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم فى المسجد وهم فى انتظار الصلاة من النوم المنهى عنه. وإنما هو من السِّنَة التى هى مبادئ النوم (?) (وقد) أشار الحافظ إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهى عنه