(فالحديث) يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يجتمع المصلون. والمبادرة بالصلاة عند اجتماعهم.

(وأما) وقت الجواز والاضطرار فهو ممتدّ إلى الفجر، لما فى حديث أبى قتادة من قوله صلى الله عليه وسلم: " أمَا إنه ليس فى النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى " أخرجه مسلم (?) {27}

فإنه ظاهر فى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا أن صلاة الصبح مخصوصة من هذا العموم، لإجماعهم على أن وقتها ينتهى بطلوع الشمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (?) " وتقدم الجواب عن حديث جبريل.

(فائدتان) (الأولى) قالت المالكية: للمغرب وقتان:

(أ) وقت اختيار، من الغروب إلى ما يسع أداء المغرب بعد تحصيل شروطه من الطهارة وغيرها كما تقدم. وقيل إلى مغيب الشفق الأحمر.

(ب) وقت ضرورة - لذى العذر كالحائض والنفساء - يكون بعد الاختيارى إلى أن يبقى ما يسع أربع ركعات قبل الفجر. وللعشاء وقتان:

(أ) وقت اختيار، من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. وقيل إلى نصفه.

(ب) وقت ضرورة - لذى العذر - من ثلث الليل أو نصفه إلى الفجر.

(الثانية) يكره النوم قبل صلاة العشاء والكلام بعدها إلا فى مصلحة، (لحديث) أبى بَرْزة الأسلَمىِّ: "أنِّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يَستحِب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015