قال: (باب النوم قبل العشاء لمن غُلِب) فى الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختاراً (?) (ومما) يدل على كراهة الحديث بعدها (حديث) ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا سمَر بعد الصلاة يعنى العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصلّ أو مسافر " أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (?) {30}
(وقالت) عائشة: " السمَر لثلاثة: لعروس أو مسافر أو متهجد بالليل " أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح (?) {31}
وكان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء لغير مصلحة ويقول: أسمَراً أول الليل ونوما آخره؟ (وحكمه الكراهة) أنه يؤدّى إلى السهر فيخشى منه إذا نام أن يفوته قيام الليل أو صلاة الصبح فى وقتها المختار أو الجائز. ولأنّ السهر فى الليل سبب للكسل فى النهار عما يطلب من الطاعات والمصالح (ويدل) على جواز الحديث بعد العشاء لمصلحة، قول عمر ابن الخطاب رضى الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسُمر مع أبى بكر فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما " أخرجه أحمد النسائى والترمذى. ورجاله رجال الصحيح. وفيه انقطاع بين علقمة وعمر. ولذا حسنه الترمذى. ولم يصححه (?) {32}
وقال: وقد اختلف أهل العالم فى السمر بعد العشاء الآخرة (فكرهه)