شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" أخرجه احمد والنسائي بسند لا بأس به. ولم يذكر النسائي: مسلمان (?) {16}
(وإن) شهدا عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر لأن رد الحاكم هاهنا ليس بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمه. ولهذا لو ثبت عدالتهما يعد ذلك حكم بها وإن لم يعرف أحدهما عدالة صاحبه لم يجز له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم لأنه يكون مفطراً برؤيته وحده (?)
(فائدة) إذا صام قوم ثمانية وعشرين يوماً من رمضان بعد إكمال شعبان ثم رأوا هلال شوال. فإن كانوا أكملوا شعبان بعد رؤية هلاله قضوا يوماً واحداً إذا لم يروا هلال رمضان حملا على نقصان شعبان. وإن أكملوه من غير رؤية هلاله قضوا يومين احتياطاً لاحتمال نقصان رجب وشعبان فإنهم لما لم يروا هلاله كملوا بالضرورة رجب (ولو) صام أهل بلد ثلاثين يوماً وصام أهل بلد آخر تسعة وعشرين يوماً (فإن كان) صوم أهل ذلك البلد برؤية الهلال وثبت ذلك عند قاضيهم أو عدوا شعبان ثلاثين يوماً ثم صاموا رمضان فعلى أهل البلد الآخر قضاء يوم لأنهم أفطروا يوماً من رمضان لثبوت الرمضانية برؤية أهل ذلك البلد وعدم رؤية أهل البلد لا يقدح في رؤية أولئك إذ العدم لا يعارض الوجود (وإن) كان صوم أهل ذلك البلد بغير رؤية هلال رمضان أو لم تثبت الرؤية عند قاضيهم ولا عدوا شعبان ثلاثين يوماً فقد أساءوا حيث تقدموا رمضان بصوم يوم وليس على أهل البلد الآخر قضاؤه لأن الشهر قد