الصوم عند الحنفيين ومالك وأحمد احتياطاً للصوم (ولحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" أخرجه الترمذي بسند رجاله ثقات وحسنه وأخرجه الدارقطني من طريق الواقدي وقال ضعيف (?) {15}
(قال) الترمذي: معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس (?) (وقال) الخطابي معنى الحديث أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت أن الشهر كان تسعاً وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر. وكذلك في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك (?)
(وقال) الشافعي: من رأى هلال شوال ورد قوله لزمه الفطر عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تفطروا حتى تروه ولكن يخفيه لئلا يتهم. وهو قول للمالكية (وإن) رآه اثنان فلم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما. ولكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر (لقول) عبد الرحمن بن زيد "إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم حدثوني أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوماً وإن