إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال لأول النهار فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان ذوا عدل انهما أهلاه بالأمس عشية. أخرجه الدارقطني من طريقين (?).
(ب) الشهادة برؤية الهلال: إذا كان بالسماء مانع من الرؤية كغيم وغبار شديد يقبل في هلال رمضان خبر عدل واحد ولو أثنى أو عبداً (?) لأنه أمر ديني، وخبر العدل مقبول في الديانات ويلزم أن يكون المخبر مسلماً مكلفاً، ومستور الحال كالعدل، ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى (لقول) ابن عمر رضي الله عنهما: "تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه" أخرجه أبو داود والدارمي والبيهقي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (?) {12}
(قال) الترمذي: والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي واحمد. وقال إسحق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار انه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين (?) فلابد في هلال شوال وذي الحجة من شهادة حرين أو حر وحرتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة، لتعلق حق العباد بما ذكر، بخلاف صوم رمضان لأنه حق الشرع ولا تقبل شهادة واحد ولا شهادة النساء فقط ولا السبيل.
(لقول) الحارث بن حاطب: "عهد إلينا النبي صلى الله