والمعنى أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت ليعلم الناس بها أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وآجال الديون وغير ذلك. فصوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. وليس المراد الصيام والإفطار من وقت الرؤية بل المراد الصوم من فجر الليلة التي رؤى فيها هلال رمضان والإفطار بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان سواء رؤى الهلال قبل الغروب أو بعده. والمراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي رؤية عدلين أو عدل في الصوم. أما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل (?)

ففي هذه الأحاديث الأمر بصوم رمضان عند رؤية هلاله وإن كان شعبان ناقصاً وبالفطر من رمضان برؤية هلال شوال وإن كان رمضان ناقصاً. وفيها النهي عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله ولم يكمل شعبان والنهي عن الفطر قبل رؤية هلال شوال إذا لم يكمل رمضان

(فائدة) "قوله" في حديث ابن عمر فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه (?) "ظاهره" إيجاب الصوم والفطر للرؤية وجدت ليلاً أو نهاراً وحمله الجمهور على اليوم المستقبل في الصوم والفطر مطلقاً. وبيانه

(أ) انه إن رؤى في التاسع والعشرين بعد الزوال، تكون الرؤية لليوم المستقبل اتفاقاً. (ب) وإن رؤى يوم الثلاثين قبل الزوال فهي للماضية عند أبي يوسف وحكى عن احمد وهو المختار. فيلزم صوم ذلك اليوم إن كان في آخر شعبان وفطره إن كان في آخر رمضان

(وقال) النعمان ومحمد ومالك والشافعي: لا نعتبر للماضية بل للمستقبلة وهو المشهور عن أحمد (لقول) أبي وائل: جاءنا كتاب عمر- ونحن بخانقين-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015