عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهداً عدل نسكنا بشهادتهما، ثم قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوماً إلى عبد الله بن عمر فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه أبو داود والدارقطني مختصراً بسند صحيح (?) {13}
(فهذا) الحديث يدل بمفهومه على عدم جواز شهادة رجل واحد في الإفطار، ولا يعارضه منطوق (بل) يؤيده منطوق حديث عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال: "شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى وإليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزها وقالا: إن رسول الله صلى وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين" أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني وقال: تفرد به حفص بن عمر الأبلي وهو ضعيف (?) {14}
(وإن) لم يكن بالسماء مانع من رؤية الهلال فلابد في هلال رمضان وغيره- عند الحنفيين- من شهادة جمع عظيم يغلب على ظن القاضي صدقهم لأن خبر غيرهم في مثل هذا الحال ظاهر في الغلط فيتوقف في قبوله
(وروي) عن النعمان الاكتفاء بشهادة اثنين بالرؤية وإن لم يكن بالسماء علة. وأنه يقبل في رمضان شهادة الواحد العدل وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، لأن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، بدليل أنه تقبل شهادة