بالتصدق منه، أما إن عُلم رضاه أوُ شكَّ فيه فلا يجوز لغيره التصدق من ماله إلا بإذن صريح (وفرق) بعض العلماء بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها النظر في مال الزوج والتصرف في بيته فلها أن تتصدق بالمعتاد بلا إسراف (وأما) الخادم فليس له التصدق من مال سيده إلا بإذن صريح.
(وقال) أبو أُمامة الباهلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل. يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك من أفضل أموالنا" أخرجه الترمذي وحسنه (?). {193}
(وقال) عمير مولى آبى اللحم: كنت مملوكاً فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدقَ من مالَ مواليَّ بشئ؟ قال: نعم والأجر بينكما نصفان" أخرجه مسلم (?). {194}
وهذا محمول على أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به.
(ومعنى) والأجر بينكما نصفان، أى قسمان وإن كان أحدهما أكثر.
ويحتمل أن يكون الأجر سواء، لأن الأجر فضل الله يؤتيه من يشاء، والمختار الأول.
(ومعنى) هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، والمراد المشاركة في أصل الثواب وإن كان أحدهما أكثر. فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته درهم مثلا يوصلها إلى فقير على باب الدار فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أون رغيفا ونحوهما ليعطيه إلى محتاج في مسافة بعيدة تزيد أجرة الذهاب إليها على الرمانة ونحوها فأجر الوكيل أكثر. وقد يكون عمله قدر الرغيف فيكون الأجر سواء.