فيوعى الله عليه" أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي ولفظهما: ولا توكي فيوكي الله عليك (?). {191}

أي ليس لي من المال إلا ما أدخله الزبير بيته أيجوز لي أن أتصدق منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انفقي منه ولا تمسكي فيضيق الله عليك.

(والحديث) محمول على إعطاء ما جرى العرف بإعطائه من غير إسراف، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعطاء بلا توقف على إذن زوجها لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الزبير تطيب نفسه بما تتصدق به. ولم يقيد إنفاقها بعدم الغسراف لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن السيدة أسماء رضي الله عنها ذات دين تحسن التصرف.

(وعن) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا" أخرجه الستة وابن حبان (?) {192}

(والحديث) محمول على ما إذا علمت المرأة والخادم رضا رب المال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015